رحلة البحث عن شريك الحياة.. 7 قوانين عربية تصدت لأزمات فترة "الخطبة".. والمشرع المصري والتونسي اعتبرا "الخطوبة" وعد متعلق بالضمير الإنساني فقط.. وقانونى يوضح مصير "الدباديب" و"الهدايا" فى حالة الانفصال

الأحد، 24 نوفمبر 2019 11:00 م
رحلة البحث عن شريك الحياة.. 7 قوانين عربية تصدت لأزمات فترة "الخطبة".. والمشرع المصري والتونسي اعتبرا "الخطوبة" وعد متعلق بالضمير الإنساني فقط.. وقانونى يوضح مصير "الدباديب" و"الهدايا" فى حالة الانفصال محكمة الأسرة_أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مما لا شك فيه أن المرء حين يوجه سفينة اختياره إلى مرفأ الزوجة المثالية في هدى المنارة الدينية والنفسية يكون قد خطا خطواته الأولى نحو الاقتران بشريك الحياة، وما أن ترسو به سفينة الاختيار حتى تبدأ رحلة جديدة يمهد فيها لارتباط ابدى مع هذه الشريكة، وهنا تبدأ "الخطبة".

124094_0
ازمات فشكلة الخطوبة

ولأن الزواج كعمل من أعمال الأنسان هو أعدلها أثرا في حياته، وكعقد هو أهم العقود وأجلها وأخطرها، فهو تتغير به كثير من ملامح حياة الإنسان وانطباعاته، وتتسع به رقعة مسئولياته، ولقد جرت عادة الناس أن يسبق كل عقد من العقود - ذات الشأن والخطر والتي لها أهمية في حياة الأنسان – مقدمات تمهد له، وذلك حتى يكون المتعاقدين على بينة من أمرهم، كذلك بالنسبة لعقد الزواج.

download (1)
نزاع المخطوبين

وبسبب هذه الاهمية العظيمة لعقد الزواج كان من الضروري أن يكون لهذا العقد مقدمات، تمكن اطرافه من دراسة بعضهم البعض بشكل يجعلهم مقدمين على تحمل المسئولية والاستعداد لبناء أسرة قوية، ومن هنا جاءت الحكمة من تشريع "الخطبة"، فهي من حيث التعريف أن يقوم الرجل بطلب التزوج من فتاة معينة والافصاح عن الرغبة لها أو لولى أمرها وبذلك تكون الخطبة وعدا بالزواج.

download (2)
محكمة الاسرة

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية الخطبة من الناحية القانونية في عدد من الدول العربية وكيف تتعامل كل دولة مع مسألة الخطبة والآثار المترتبة على العدول عن الخطبة وكذا الإشكالية التي تشغل ملايين الأسر المصرية في "هدايا الخطبة" وما وضعها عند الانفصال – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض رجب السيد قاسم.

download
 
مشاكل الخطوبة

 

ليس للوعد قوة الالزام عند جمهور الفقهاء

 

فى البداية – تعتبر "الخطبة" مقدمة تمهيدية للزواج وليست زواجا شرعيا وأقصى ما تؤدى إليه إذا تمت أن تكون وعدا فى المستقبل - وليس للوعد قوة الالزام عند جمهور الفقهاء - ما عدا الإمام مالك الذى يرى أن الوعد يلزم الوفاء به غير أن هذا الرأي لا يصح الآخذ به، لأن هذ الالتزام يمكن أن يتضمن - الاكراه - وهو أمر لا يجوز في الزواج، لأن الأصل فى الزواج أنه عقد ابدى فيجب أن تكون الحرية أوسع مجالا مما فى غيره من العقود والالتزامات وعلى هذا يجوز للخاطب أن يعدل عن خطبته وللمخطوبة أن تعدل عن خطبتها، وذلك على أنه لم يوجد عقد فلا إلزام ولا التزام.

 

أثار العدول عن الخطبة

قد يقوم الخاطب بتقديم مهر للفتاة أو لوليها ثم تفسخ الخطبة هنا يكون له الحق فى استرداد المهر الذي دفعه بالكامل، فإذا كان موجودا في يد المرأة كالنقود يجب أن يرد له بعينه وذاته أو قيمته إذا استهلكته أوهلك، كما يجب أن ترد إليه مثله أو قيمته، وذلك بإتفاق جمهور الفقهاء، لأن المهر لا يجب للزوجة إلا بالعقد أو بالزواج الصحيح – وفقا لـ"قاسم".

الخبير القانونى رجب السيد قاسم
الخبير القانونى رجب السيد قاسم

موقف المشرع المصري من الخطبة

ارجع المشرع المصري حق الخاطب الواهب في استرداد هدايا الخطبة لأحكام - الرجوع في الهبة - والتي وردت في المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى، وتشترط المادة المذكورة للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى وهو ما أكدت عليه عدة أحكام صدرت عن محكمة النقض المصرية.

وباعتقادنا أن الحاسم في تلك الأمور هو العرف فإذا جرى العرف على اعتبار الشبكة جزء من المهر فترد للخاطب عند فسخ الخطبة أما إذا جرى العرف على أنها من الهدايا فتأخذ حكم الهبة، فلا ترد إلا إذا توافر عذر ومن المعلوم أن الشبكة في العرف المصري، تأخذ حكم "المهر"، بدليل أنها فى الغالب الأعم تكتب في قائمة المنقولات، ويتم الاتفاق عليها بين الخاطب والمخطوبة عند شرائها وفى هذه الحالة ترد للخاطب.

 

 موقف القانون العماني من الخطبة

ورد بقانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/97  تعريف الخطبة حيث يعرف قانون الاحوال الشخصية العماني الخطبة في مادتها الأولى على إنها طلب التزوج و الوعد به، وجاءت المادة الثانية من ذات القانون لتتحدث عن منع الخطبة من المرأة المحرمة و لو كان التحريم مؤقتا " كالمعتدة بعد وفاة زوجها أو المطلقة التي لم تكمل الثلاثة قروء ولكن يجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة ".

في المادة الثالثة توضح متى يجوز لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة، وما الذي يجب فعله في حالة العدول  :

 

أ- لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.

 

ب- يرد من عدل عن الخطبة بدون مقتض الهدايا بعينها إن كانت قائمة وإلا بمثلها أو قيمتها يوم القبض ما لم يقضي العرف بغير ذلك، أو كانت مما تستهلك بطبيعتها مثل: " الحلوي أو الثمار بأنواعها أو حتى الورود والعطور التي تم فتحها ".

 

ج- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه "كالمرض العضال الذي ربما يدخل صاحبه في غيبوبة" أو بعارض حال دون الزواج "كغياب أحد الزوجين لسبب مجهول"، فلا يسترد شيء من الهدايا.

موقف المشرع السوداني من الخطبة

 

وورد بقانون الاحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991، تعريف الخطبة بأنها وعد بالزواج في المستقبل ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة، وتبادل الهدايا وما جرى به عرف معتبر شرعاً.

 

موانع الخطبة

تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة وتنتهي الخطبة في أي من الحالات الآتية:

1-العدول عنها من الطرفين أو من أحدهما.

2- أو وفاة أحد الطرفين أو عارض يحول دون الزواج.

آثار العدول عن الخطبة.

 

إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتضى فلا يسترد أي شيئ، مما أهداه إلى الآخر أما إذا كان هناك بمقتضى فيسترد ما أهداه إن كان قائماً أو قيمته يوم القبض إن استهلك.

 

موقف المشرع الجزائري من الخطبة

 

أورد المشرع الجزائري نص في المادة الخامسة الفقرة الأولى من قانون الاحوال الشخصية عرف الحطبة بأنها: "الخطبة هي وعد بالزواج"، أما في المادة السادسة فقد نص على: " إنّ اقتران الخطبة بالفاتحة لا يعد بزواج غير أنّ اقتران الفاتحة بمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا وشروط الزواج المنصوص عليها في المادة 9 مكرر من هذا القانون".

 الخطبة وعد متعلق بالضمير الانسانى فقط

وهنا فقد اعتبر المشرع الجزائري الخطبة في المادة 5/1 مجرد وعد بالزواج بحيث لا ترتب على كل واحد منهما أي حق اتجاه الطرف الآخر، ويفهم من ذلك أن الخطبة هي مجرد وعد ولا ترقى إلى مرتبة العقد، وبالتالي فليس للوعد أثر كالعقد، ويجوز لكل من الطرفين العدول عنها فهي إذا ليست لها أثر فيما يخص الطرفين على عكس العقد ولكن يبقى الوفاء بها متعلق بضمير الشخص إن أراد ذلك مصدقا لقوله تعالى: "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا" الإسراء الآية 34

 

موقف المشرع التونسي من الخطبة

 

عرف المشرع التونسي الخطبة أنها: "كل من الوعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجا ولا يقضى به".

الآثار القانونية للخطبة

 إرجاع الهدايا

لكل واحد من الخطيبين أن يسترد الهدايا التي يقدمها إلى الآخر ما لم يكن العدول من قبله أو وجد شرط خاص".

تعويض الضرر الناشئ عن النكول

"إن الوعد بالزواج وإن كان غير ملزم لكنه من قبيل الحق الذي ينبغي عدم إساءة استعماله التي تكمن في حق المطالبة بجبر الضرر".

موقف المشرع الاماراتي من الخطبة

ورد بالقانون 28 لسنه 2005 م بالمادة 17 الخطبة طلب التزوج والوعد به ولا يعد ذلك نكاحا، وتمنع خطبة المرأة المحرّمة ولو كان التحريم مؤقتا، ويجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة.

كما نصت المادة 18

1-لكل من الطرفين العدول عن الخطبة وإذا ترتب ضرر من عدول احد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر ويأخذ المسبب للعدول حكم العادل.

2-إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينا.

 

3-إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.

 

4-يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.

 

 5-إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شرط أو عرف فإن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه.

 

6- إن كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما أو قيمته يوم القبض إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد.

 

7- إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما.

 

8- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا.

 

الخطبة فى القانون السورى

 

نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية على ما يلي:

المادة 2- الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدايا لا تكون زواجاً.

المادة 3- لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

المادة 4- إذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيارين إعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز أما إذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته أما بالنسبة للهدايا فتجري عليها أحكام الهبة .

درجت العادات والتقاليد عندنا أن يهدي الخاطب خطيبته العديد من الهدايا تعبيرا عن حبه ومودته لها وفي أحيان أخرى قد يقوم الخاطب بتقديم بعض المهر أو كله لخطيبته ثم يعدل أحدهما عن الخطبة فما هو الحل هنا؟

أولا – فيما يتعلق بالهدايا: وفقا للمادة الرابعة السالفة الذكر نجد أن الهدايا تأخذ أحكام الهبة لذلك علينا العودة إلى القانون المدني لمعرفة مدى انطباق ما قدمه من هدايا على أحكام الهبة ، فالهدايا التي تكون قد استهلكت أو تلفت أو لم تعد بحوزة المهدي إليه فلا يعد هنالك مجالا للبحث فيها أما الهدايا الباقية فيحق لمن قدم الهدايا المطالبة بردها إليه وفي حال الامتناع له اللجوء إلى القضاء و على قاضي الموضوع أن يدقق النظر في السبب والباعث على تقديم الهدايا فإذا ما ثبت لدى القاضي أن الباعث على الهدايا هو إتمام الزواج وإن هذا الزواج لم يتحقق بسبب العدول عن الخطبة فإنه يحكم بإعادة الهدايا إلى المدعي ويعود الاختصاص في هذا الموضوع إلى القضاء المدني لا الشرعي كون الهدية تأخذ أحكام الهبة وفق ما هو مفصل بالقانون المدني  - الكلام لـ"قاسم".

 

ثانيا – فيما يتعلق بالمهر: قد يدفع الخاطب لخطيبته كامل المهر أو بعضه وقد تعمد الخطيبة إلى شراء بعض الأشياء الجهازية بهذا المال تمهيدا للانتقال إلى الحياة الزوجية ، هنا يتم النظر إلى العدول فإذا كان العدول من جانب الخاطب وبسبب منه والمرأة قد بدأت بإعداد جهازها فالمخطوبة لها الخيار في هذه الحالة بين رد المهر نقداً أو إعطاء الخاطب الجهاز الذي اشترته بقيمة المهر أما إذا كان العدول من جانب المخطوبة وبسبب منها فيجب عليها رد المهر النقدي كاملاً لأنها هي المسؤولة عن هذا العدول، والاختصاص هنا ينعقد للقضاء الشرعي .

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة