ننشر نص قانون إنشاء مدينة زويل بعد موافقة البرلمان

الخميس، 14 نوفمبر 2019 10:05 م
ننشر نص قانون إنشاء مدينة زويل بعد موافقة البرلمان الجلسه العامة -ارشيفية
نو ر على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع"، نص مشروع  قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون، رقم 161 لسنة ‏‏2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا‏، والذي وافق عليه البرلمان في الجلسات السابقة نهائيا،  وتم إرساله لرئيس الجمهورية ليصدق عليه، وهذا نص القانون:

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى

تُلغى عبارة "مشروع مصر القومى للنهضة ‏العلمية" من عنوان القانون رقم 161  لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل ‏للعلوم والتكنولوجيا.

وتستبدل عبارة "مدينة زويل للعلوم ‏والتكنولوجيا والابتكار " بعبارة "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا "، كما تُستبدل عبارة "وادى العلوم والتكنولوجيا" ‏بعبارة "هرم التكنولوجيا" أينما وردت بنصوص القانون المشار إليه.‏

و يُستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ‏والسابعة، والبند (7) من المادة الثامنة من القانون المشار إليه، النصوص الآتية:‏

المادة الأولى:‏

تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مؤسسة ‏علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة غير هادفة للربح، ويكون مقرها الرئيس ‏مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز للمدينة ‏أن تنشئ فروعاً لها.‏

المادة الثانية:‏

‎‎تهدف المدينة بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، وتسهم ‏فى توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث، وخدمة ‏التعليم والبحث العلمى والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالى ‏والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية.‏

ويكون للمدينة لوائحها الداخلية الخاصة بها، وتصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء.

المادة الثالثة:‏

تتكون المدينة من الوحدات والكيانات العلمية الآتية:‏

‏1- جامعة العلوم والتكنولوجيا.‏

‏2- المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة فى مجالات : الطاقة – العلوم ‏الطبية والتكنولوجيا الحيوية– علوم المواد – البيئة – الفضاء – الاقتصاد والشئون الدولية – ‏النانو تكنولوجى – التصوير الميكرو سكوبى – أنظمة المعلومات ‏والاتصالات،  وغيرها من مجالات البحث العلمى الأخرى .

‏3- وادى العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتطبيق نتائج ‏الأبحاث فى الواقع العلمى.‏

ويجوز إنشاء وحدات أو كيانات علمية أخرى بقرار من رئيس مجلس ‏الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس أمناء المدينة ‏واقتراح مجلس إدارتها.‏

المادة الرابعة:‏

يكون للمدينة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس ‏مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى ‏وعضوية عشرة من العلماء البارزين فى مجال تخصصهم، وخمسة من الشخصيات العامة المصرية والعالمية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة من ذو ى  الخبرات المتميزة فى مجال التعليم العالى ‏والبحث العلمى، على أن يكون أغلبية أعضائه من ‏المصريين.‏

‎‎‎وتكون مدة عضوية مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس بدعوة ‏من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور رئيسه ‏وأغلبية أعضائه.‏

‏وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به، دون أن يكون له ‏صوت معدود فى اتخاذ القرارات.‏

‏ويضع مجلس الأمناء لائحته الداخلية والتى تتضمن إجراءات ونظام عمله وآلية ‏ومعايير اختيار المرشحين لعضوية المجلس، على أن تعتمد تلك الآلية والمعايير ‏من رئيس مجلس الوزراء.‏

المادة الخامسة:‏

يختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة للمدينة، ‏ومتابعة تنفيذ مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لها.

المادة السادسة:‏

‎‎يكون للمدينة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ‏أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، برئاسة الرئيس التنفيذى للمدينة وعضوية رؤساء الكيانات العلمية التابعة للمدينة وممثلٍ عن مجلس الأمناء، وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية ممن لهم أبحاث متميزة فى مجال تخصصهم، يرشحها رئيس مجلس الأمناء.

وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له صوت ‏معدود.‏

‎‎ويباشر المجلس اختصاصاته وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية للمدينة.‏

المادة السابعة:‏

يكون للمدينة رئيسُُ تنفيذىُُ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس الأمناء، ويكون هو الممثل القانونى لها أمام القضاء والغير، وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة اختصاصاته.

ويقدم الرئيس التنفيذى للمدينة تقريراً سنوياً معتمداً من مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الأمناء لتقييمه وعرضه على كل من مجلس الأمناء ورئيس مجلس الوزراء.‏

المادة الثامنة /بند 7:‏

الموافقة على إجراء الدراسات وتقديم الاستشارات لصالح الغير وتحديد مقابلها ‏وتعيين أوجه استثمار أموال المدينة.‏

 

‏(المادة الثانية)‏

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به ‏من اليوم التالى لتاريخ نشره.‏

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من ‏قوانينها







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة