نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على حق الطفل فى التعليم بالمجان، وخصص الباب الرابع من القانون لهذا الحق، ونصت المادة (53) على: يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية:
1 - تنمية شخصية الطفل و مواهبه و قدراته العقلية و البدنية إلى أقصى إمكاناتها، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة و تحمل المسئولية.
2 - تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان.
3 - تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية و لغته و للقيم الدينية والوطنية.
4 - تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه و الوفاء له ، وعلى الإخاء و التسامح بين البشر، وعلى احترام الآخر.
5 - ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد و عدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعى أو الإعاقة أو أى وجه آخر من وجوه التمييز.
6 - تنمية احترام البيئة الطبيعية و المحافظة عليها.
7 - إعداد الطفل لحياة مسئولة فى مجتمع مدنى متضامن قائم على التلازم بين الوعى بالحقوق و الالتزام بالواجبات.
وأكدت المادة (54) على أن التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان
وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، و عند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة ، مراعياً مدى يسار ولى الأمر ، و ذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية.