نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على انه يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة و تخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام هذا القانون.
ولكل طفل من المشار إليهم في الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة، و تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.
ونصت المادة (31) مكرراً على أنه ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره.
ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، و لا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.
وفى المادة 32 من القانون، نص على: تهدف دور الحضانة إلي تحقيق الأغراض الآتية:
1 - رعاية الأطفال اجتماعيا و تنمية مواهبهم و قدراتهم.
2 - تهيئة الأطفال بدنياً و ثقافياً و نفسياً و أخلاقياً تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع و قيمه الدينية.
3 - نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة.
4 - تقوية و تنمية الروابط الاجتماعية بين الدار و أسر الأطفال.
5 - تلبية حاجة الأطفال للترويح و مزاولة الألعاب و الأنشطة الترفيهية و الفنية المناسبة لأعمارهم.
و يجب أن يتوفر لديها من الوسائل و الأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة و ذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
وحظرت المادة 33 إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
و في حالة أيلولة الدار إلي غير المرخص له يجب علي من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوماً بموجب خطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة و سببها و عليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (34) من هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة