ماذا تعنى الرسوم القضائية؟ وما السند القانونى لدفعها؟

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:02 ص
ماذا تعنى الرسوم القضائية؟ وما السند القانونى لدفعها؟ محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفرض الدولة دفع رسوم قضائية على الدعاوى التى يتم رفعها أمام المحاكم، ويقصد بالرسوم القضائية هى المبالغ التى تحصلها الدولة عن طريق قلم الكتاب فى المحاكم من أطراف الدعوى مقابل الاستفادة من خدمات مرفق القضاء سواء تمثلت فى الفصل فى المنازعات أو طلب اتخاذ إجراء يتعلق بحماية حق لطالبه. 
 
ويخضع تقدير الرسوم التى تفرض على الدعاوى لأحكام قوانين الرسوم القضائية والذى يختلف فى أحكامه عن قواعد تقدير الدعاوى فى قانون المرافعات.
 
ويتم دفع الرسوم القضائية على ثلاث مراحل هى:
 
الأولى: عند رفع الدعوى حيث يلتزم المدعى بسداد حددتها المادتين الأولى والتاسعة من القانون 90 لسنة 44 وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2009، والخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.  
 
الثانية: أثناء تداول الدعوى مثل رسوم انتقال المحكمة أو الشهود وأتعاب الخبراء ويلتزم بها المدعى أو من تلزمه المحكمة بأدائها. 
 
الثالثة: ويلتزم بها خاسر الدعوى و الذى يلزمه الحكم بسدادها من الخصوم.
 
ويجرى تحصيل الرسوم القضائية فى كافة أنواع الدعاوى سواء كانت مدنية، أو جنائية، أو أحوال شخصية. 
 
أما عن القوانين التى تنص على الرسوم القضائية فى المواد المدنية، فمن أبرز 4 قوانين نصت عليها هى: 
 
1 - القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون 133 لسنة 1957، وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2009.
2 - القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم.
3 ــ القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون 7 لسنة 1975.
4 - قانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافى لدور المحاكم.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة