"لجنة الفتوى" توضح حكم زواج الرجل من امرأة بعد الاتفاق على ترك زوجها

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:30 ص
"لجنة الفتوى" توضح حكم زواج الرجل من امرأة بعد الاتفاق على ترك زوجها مركز الفتوى
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"كنت بحب امرأة ثم تزوجت من شخص آخر وهى الآن تشتكي لى من زوجها، فهل يجوز أن يطلقها ثم أتزوجها ؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالإزهر الشريف ،وجاء رد اللجنة كالآتى: 
 
إن كان الحال على نحو ما ذكرت؛ فعلى السائل أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، وليعلم أنه يحرُم على الرجل أن يفسد ما بين الزوجين وتخبيبها عليه؛ حتى تطلق المرأة فيتزوجها؛ فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من خبب امرأة على زوجها "، ولذا ذهب بعض الفقهاء من المالكية والحنابلة والإباضية إلى أنه إذا أفسد رجل ما بين زوجين؛ حتى تطلق المرأة، فطلقت؛ فإنها تحرم على هذا المفسِد المخبِّب ما بينهما؛ وذلك معاملةً له بنقيض قصده الفاسد.
 
وعليه؛ فإن كنتَ سبب طلاقها بإفساد ما بينهما؛ فلا يجوز لك التزوج بها، أما إن كان الأمر مما لا علاقة لك به؛ فلا بأس بالتزوج منها.
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة