تعرف على عقوبة تمكين متهم فى جريمة إرهابية من الهرب

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 03:41 ص
تعرف على عقوبة تمكين متهم فى جريمة إرهابية من الهرب إرهاب الإخوان - صورة أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص

قانون مكافحة الإرهاب

رقم 94 لسنة 2015 على أن من مكن متهم فى جريمة إرهابية من الهرب يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.
 

ونصت المادة 20 على أنه يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من:


 
1- أخفى أو تعامل فى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية، أو الأموال التى تحصلت عنها.
 
2- أتلف عمداً أو اختلس أو أخفى مستنداً أو محرراً خطياً أو إلكترونياً من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه.
 
3- مكن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.
 
وعرف القانون الإرهابى بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم فى نشاطها مع علمه بذلك.
 
كما عرف الجريمة الإرهابية بأنها كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة