تعرف على عقوبة الامتناع عن تقديم المستندات للجنة التحفظ على أموال الإرهابيين

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 04:00 ص
تعرف على عقوبة الامتناع عن تقديم المستندات للجنة التحفظ على أموال الإرهابيين عنف الجماعة الإرهابية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال

الجماعات الإرهابية

والإرهابيين، عقوبة لمن يمتنع عن تقديم البيانات والمعلومات للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية ، ونص القانون على عقوبة بالحبس والغرامة ، حيث منح القانون هذه اللجنة أن تطلب من أى جهة حكومية أو رقابية أو غير حكومية المستندات التى تساعدها فى سبيل أداء عملها.

ونصت المادة ( 14 ) من القانون على: "للجنة فى سبيل أداء عملها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من أى جهة حكومية أو غير حكومية أو رقابية، ولها فى سبيل ذلك سماع أقوالهم وتكليف أى منهم بتقديم ما لديه من مستندات أو بيانات أو معلومات متى رأت سببا موجبا لذلك ، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى واعتبارات سرية المعلومات والبيانات".

بينما حددت المادة ( 15 ) من القانون العقوبة المفروضة ونصت على "مع عدم الإخلال بأى عقوبة نص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات أو البيانات أو المستندات اللازمة لأداء أعمالها مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضى بها.

ويعاقب بذات العقوبة كل من اتصل عمله باللجنة أو أمانتها الفنية فأفشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات أو معلومات على النحو المبين فى هذا القانون".

وتنص المادة الثانية من القانون، على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات تشكيل قضائي تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة