فرق قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 ما بين علامات دمغ المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية وعلامات دمغ الأصناف نصف المشغولة أو غير المشغولة من الذهب والفضة والبلاتين، والتى تعنى بأنها خام على هيئتها ولم يتم شغلها بواسطة الصناع.
ونصت اللائحة التنفيذية للقانون على أن "تدمغ الأصناف نصف المشغولة وغير المشغولة من الذهب والفضة والبلاتين بالعلامات الآتية:
( أ ) العيار:
وهو عبارة عن أرقام عربية تدل على نسبة المعدن النقى إلى عشر الألف جزء.
(ب) خاتم المصلحة:
ويكون على شكل مستطيل أبعاده عشرة فى سبعة ملليمترات يحمل اسم المصلحة وبه الرمز الدال على فرع المصلحة الذى قام بالفحص والترقيم.
ويرمز للقاهرة بحرف (مق) وللأسكندرية بحرف ( أ ) ولطنطا بحرف (غ) ولبنى سويف بحرف (بس) ولقنا بحرف (ن) وللشرقية بحرف (ش) والاحتياطى أقاليم بحرف (ق) على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا القرار.
(ج) نوع المعدن:
ويكون على شكل مستطيل أبعاده سبعة فى خمسة ملليمترات به كلمة (ذهب) بالنسبة للذهب و(فضة) بالنسبة للفضة، وشكل مثلث طول كل من أضلاعه الثلاثة ملليمتران به كلمة (بلاتين) بالنسبة للبلاتين.
(د) التاريخ:
ويكون على شكل مربع بداخله أحد الحروف العربية الأبجدية للدلالة على التاريخ بالنسبة للذهب والفضة وشكل شبه منحرف قاعدته الكبرى إلى أعلى بالنسبة للبلاتين.
وتدمغ الأصناف التى تكون مخلوطة من أكثر من معدن ثمين بعلامات هذه المعادن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة