19 مادة ملغاة بحكم قانون "هيئات القطاع العام" الجديد.. اعرفها

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 01:00 ص
19 مادة ملغاة بحكم قانون "هيئات القطاع العام" الجديد.. اعرفها مجلس النواب - أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأسبوع الماضى فى المجموع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

وتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى النص على إلغاء الباب السابع من الكتاب والذى كان يتضمن النص على أن التحكيم الإجبارى هو السبيل الوحيد للفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أومؤسسة عامة من ناحية أخرى.

واشتمل الباب السابع الذى تم إلغاؤه على "19"مادة كما يلى:

المادة (56) :

يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى هذا القانون.

المادة (57) :

تشكل هيئة تحكيم فى كل نزاع بقرار من وزير العدل برئاسة قاض من رجال القضاء أو من فى درجته يختاره الوزير أو مستشار من مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس وعضوية عدد من المحكمين بقدر عدد الخصوم الأصليين فى النزاع. ويبين فى القرار النزاع الذى سيعرض على هيئة التحكيم.

المادة (58) :

ينشأ بوزارة العدل مكتب للتحكيم يتكون من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية يختارهم وزير العدل بناء على ترشيح رؤساء هذه الهيئات ويلحق به العدد اللازم من العاملين الإداريين والكتابيين.

المادة (59) :

يقدم طلب التحكيم إلى وزير العدل، ويجب أن يبين فى الطلب أسماء الخصوم وممثليهم القانونيين وموضوع النزاع وطلبات المدعى، وترفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له. ويتولى مكتب التحكيم بوزارة العدل قيد طلبات التحكيم وإخطار باقى الجهات المختصة بصورة من تلك الطلبات وتكليفها باختيار محكم لها فى خلال أسبوعين من تاريخ إخطارها. فإذا انقضت المدة المذكورة دون إبلاغ وزارة العدل بما يفيد اختيار إحدى الجهات المتنازعة محاكما عنها قام وزير العدل باختيار أحد أعضاء الهيئات القضائية محكماً عن تلك الجهة.

المادة (60) :

يحدد رئيس هيئة التحكيم ميعاد الجلسة التى ينظر فيها النزاع ومكان انعقادها وعلى مكتب التحكيم إعلان جميع الخصوم بالطلب وميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظره.

المادة (61) :

يكون إعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والإخطارات التى يواجهها مكتب التحكيم بالبريد المسجل مع علم الوصول.

المادة (62) :

تنظر هيئة التحكيم النزاع المطروح أمامها على وجه السرعة ودون تقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منهما بالضمانات والمبادئ الأساسية فى التقاضى وعليها أن تصدر حكمها فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار الصادر بتشكيل الهيئة.

المادة (63) :

تتولى هيئة التحكيم إجراءات التحقيق ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام به. ويحكم رئيس هيئة التحكيم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً، ولا يجوز إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.

المادة (64) :

إذا لم يحضر أحد الخصوم بعد إعلانه بميعاد الجلسة فلهيئة التحكيم أن تقضى فى النزاع فى غيبته.

المادة (65) :

يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. ويجب أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على ملخص موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذى صدر فيه وتاريخ صدوره. ويوقع الحكم كل من رئيس هيئة التحكيم وأمين السر. ويودع الحكم مكتب التحكيم. وعلى المكتب إخطار الخصوم بالإيداع.

المادة (66) :

تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيه بأى وجه من وجوه الطعن. ويسلم مكتب التحكيم إلى من صدر الحكم لصالحه صورة منه مذيلة بالصيغة التنفيذية.

المادة (67) :

ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم إلى هيئة التحكيم التى أصدرته.

المادة (68) :

تسرى على رسوم التحكيم القواعد المقررة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية، وذلك بحد أقصى قدره مائة ألف جنيه.

المادة (69) :

تحدد بقرار من وزير العدل قواعد تنظيم أتعاب ومصروفات المحكمين.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة