حكم قضائى يلزم شركة "اليكو سيتى" للعقارات بتسليم "شقة" لمواطن بعد المماطلة فى التسليم.. تغريم الشركة 30 ألف جنيه عن الأضرار المادية للمشترى نتيجة التأخير.. الحيثيات: حبس باقى المبلغ حق أصيل للمشترى لحين التنفيذ

الأحد، 27 أكتوبر 2019 05:00 م
حكم قضائى يلزم شركة "اليكو سيتى" للعقارات بتسليم "شقة" لمواطن بعد المماطلة فى التسليم.. تغريم الشركة 30 ألف جنيه عن الأضرار المادية للمشترى نتيجة التأخير.. الحيثيات: حبس باقى المبلغ حق أصيل للمشترى لحين التنفيذ محكمة-أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أصدرت الدائرة 19 مدنى، بمحكمة القاهرة الجديدة، حكماَ قضائياَ بالزام شركة "اليكو سيتى" للعقارات بتسليم وحدة سكنية لأحد المواطنين مع حق حبس باقي الثمن لحين التسليم الفعلي، وذلك مع التعويض بمبلغ 30 ألف جنيه عن الأضرار الأدبية والمادية من جراء التأخير في التسليم، والمماطلة والامتناع فى التنفيذ .
صدر الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 1177 لسنة 2018 مدنى كلى القاهرة الجديدة، لصالح المحامى محمود العدل، برئاسة المستشار محمد شحات أنور، وعضوية المستشارين خالد بكر، ومحمد أمين، وأمانة سر ربيع أبو محمد. 

تتحصل وقائع الدعوى الراهنة فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر فى الدعوى رقم 381 لسنة 2017 مدنى جزئى مدينة نصر والصادر بجلسة 30 سبتمبر 2017، والقاضى فى منطوقه بعدم اختصاص المحكمة قيمياَ بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الجديدة الإبتدائية، والذى تحيل إليه فى شأن بيانها عزوفاَ عن التكرار وعملاَ بما استقر عليه النقض من أنه: "يجوز الإحالة فى بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم إلى أحكام سابقة صادره فى ذات الدعوى بين نفس الخصوم"، طبقا للطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24 يونيو 1969. 
 
الوقائع حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات فى أن المدعى أقامها بموجب صحيفة طلب فى ختامها الحكم له بإلزام المدعى عليه بتسليم الوحدة السكنية وملحقاتها جبراَ والمبين الحدود بصدر الصحيفة وعقد البيع المؤرخ 26 نوفمبر 2013 للطالب، وإلزامه بالتعويض بدفع مبلغ 30 ألف جنيه مصرى فقط لا غير تعويضاَ عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء اخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه، وذلك بحكم مشمول النفاذ المعجل وبلا كفالة. 
 
وذلك على سند من القول انه بموجب عقد البيع المؤرخ 26 نوفمبر 2013 اشترى المدعى الوحدة السكنية رقم 505 بالدور الخامس مدخل بمشروع مدن "أليكو سيتى" بمدينة 6 أكتوبر بإجمالي مساحة 63 متر مربع بثمن إجمالي 207 الأف جنيه تسدد على أقساط بواقع 400 جنيه شهرياَ وخمسة الأف سنوياَ، بالإضافة لمقدم تعاقد 21000 جنيه، وقد قام المدعى بسداد الأقساط الشهرية والسنوية، وطبقاَ للبند الخامس من العقد بأنه يلتزم المدعى عليه بتسليم الوحدة موضوع العقد للمدعى فى نوفمبر من عام 2015، وبالرغم من سداد المدعى للأقساط إلا أن الشركة المدعى عليها قامت بالمماطلة والامتناع عن التنفيذ.  

فى تلك الأثناء – قام المدعى بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر معلن لشركة "أليكو سيتى" للعقارات بضرورة تسليم الوحدة، كما أنه قام بتحرير محضر رقم 10880 لسنة 2017 إداري مدينة نصر ولم تحرك شركة "أليكو سيتى" للعقارات ساكناَ، وحيث أن المدعى قد أصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء فعل الشركة "أليكو سيتى" للعقارات الأمر الذى حدا المدعى إلى إقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء له بالطلبات السابقة. 
 
لما كان ما تقدم من قواعد وأسانيد وبالإبتناء عليها وهدياَ بها وكان الثابت للمحكمة من الاطلاع على صورة عقد البيع المؤرخ 26 نوفمبر 2013 سند التداعى والبند الخامس منه والذى ينص على: "تتعهد الشركة بتسليم الطرف الثانى الوحدة وفقا للنموذج والمواصفات الخاصة بالتشطيب والمبينة بالملحق رقم واحد خلال شهر نوفمبر لعام 2015 ويتم تحرير محضر بالاستلام...."، ولما كان الثابت للمحكمة أن المدعى قد أثبت دعواه بتقديم ما يفيد سبب وسند نشأة الالتزام وهو العقد سند التداعى كما قدم ما يفيد سداده لكافة الأقساط المستحقة عليه حتى تاريخ التسليم وعقبها، ومن ثم يتعين على شركة "اليكو سيتى" للعقارات المدعى عليها تنفيذ التزامه عينا بتسليم الوحدة المبيعة محل التداعى للمدعى بالتشطيبات المتفق عليها. 
 
87349-مستند-(8)
 
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن تنفيذ ذلك الالتزام ممكناَ وليس مستحيلاَ ولا يمثل ثمة إرهاق للمدين به، الأمر الذى يكون معه للمدعى أحقية فى دعواه، وتكون طلبه فيها قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالقبول، ومن ثم تفضى المحكمة بإلزام "اليكو سيتى" للعقارات المدعى عليها بتسليم الوحدة المبيعة محل التداعى للمدعى بالمواصفات المتفق عليها بعقد البيع سند التداعى. 

والمستقر عليه فقهاَ – وفقا لـ"المحكمة" – أن أركان المسئولية العقدية هى الخطأ العقدى والضرر وعلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر اما عن الخطأ فهو عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ من العقد والنصوص كثيرة فى هذا المعنى منها المادة 147/1 ، 148/1، فاذا لم يقم المدين فى العقد بالتزامه كان هذا هو الخطأ العقدى ويقع على الدائن عبء اثبات أن المدين لم ينفذ التزامه، أما عن الضرر فهو الركن الثانى من المسئولية العقدية فلابد من وجود ضرر حتى تترتب المسئولية فى ذمة المدين ويقع على الدائن عبء اثبات الضرر. 

وبإنزال ما سبق على طلب المدعى ولما كانت المحكمة قد انتهت سلفاَ إلى ثبوت إخلال شركة "اليكو سيتى" للعقارات المدعى عليها بالتزاماتها العقدية وتحقق الخطأ العقدى فى حقها بعدم تسليمها العين محل التداعى للمدعى إلا أن طلب التعويض عن هذا الخطأ متوقف على حدوث ضرر للمدعى والمتمثل مادياَ فى حرمانة من الاستفادة بملكة والانتفاع به وما لحقه من خسارة وما فاته من كسب وعما لحقه من ألم نفسى من جراء عدم قدرته على الاستمتاع بملكه، وهو الأمر الذى تقدر معه المحكمة تلك الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 30 ألف جنيه. 

وبحسب "المحكمة" – وحيث أنه عن طلب المدعى بحبس باقى الثمن ودفعة الإستلام والصيانة لحين التسليم الفعلى للوحدة موضوع التداعى، فكانت المحكمة قد انتهت سلفاَ إلى أن المدعى قد إلتزم بسداد الأقساط المستحقة عليه حسبما هو ثابت بحوافظ المستندات المقدمة منه، والتى حوت على إفادات صادرة من شركة "اليكو سيتى" للعقارات المدعى عليها والتى تفيد قيامه بسداد الأقساط المستحقة وفقا للعقد أن يكون التسليم فى غضون شهر نوفمبر عام 2015، ولما كانت شركة "اليكو سيتى" للعقارات المدعى عليها لم تفي بالتزاماتها بالتسليم فى الميعاد المحدد سلفاَ وكان من المقرر قانوناَ حق المدعى الدائن فى حبس الدين لحين التزام الطرف الأخر بتنفيذ ما عليه من التزامات وهو ما ترى معه المحكمة حق المدعى فى حبس باقى الثمن لحين التسليم الفعلى للوحدة موضوع التداعى. 
ولهذه الأسباب: 
قضت المحكمة بالزام شركة "اليكو سيتى" للعقارات بتسليم المدعى عليه الوحدة رقم 505 الدور الخامس بالعمارة 14 مدخل "ب" بمشروع "مدن اليكو" بمدينة السادس من أكتوبر والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع سند الدعوى مع حبس باقى الثمن الخاص بالوحدة والمستحق لها لحين التسليم الفعلى، وألزمت الشركة المدعى عليها بأن تؤدى مبلغ 30 ألف جنيه تعويضاَ مادياَ وأدبياَ عما لحقه من ضرر.   
  

 

89931-مستند-(5)
 

146973-مستند-(3)
 

158563-مستند-(4)
 

160191-مستند-(7)
 

161723-مستند-(6)
 

167158-مستند-(1)
 

185188-مستند-(2)
 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة