تعرف على عقوبة مدير مخازن حاز 83 طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية بالنوبارية

الأحد، 27 أكتوبر 2019 07:00 ص
تعرف على عقوبة مدير مخازن حاز 83 طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية بالنوبارية أسمدة زراعية_أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والأجهزة المعنية حملة مُكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة غرب النوبارية

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 مخازن أسمدة، ومخصبات زراعية "بدون ترخيص" تابعة لإحدى شركات الكيماويات والأدوية الكائنين بالمنطقة الصناعية الأولى بدائرة القسم، وحرزوا من داخل هذه المخازن 83 طن أسمدة زراعية عبارة عن 19 طن أسمدة منتهية الصلاحية، 64 طن أسمدة بدون ترخيص، وضبط المدير المسئول عن هذه المخازن والبالغ من العمر 37 سنة والمقيم بمدينة دمنهور.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وحدد القانون حالات الغش فى: 

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها 

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.  

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".  

حيث قررت محكمة النقض ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".  










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة