تعرف على شروط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة التخليص الجُمركى

السبت، 26 أكتوبر 2019 11:23 ص
تعرف على شروط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة التخليص الجُمركى الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
 
 
 
 
 
حددت المادة (50) من مشروع قانون الجمارك الجديد الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركى على البضائع، وذلك مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمخلصين الجمركيين الذين سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأعمال هذا القانون.
 
 
 
وحددت المادة 11 شرطا يجب توافرهم فى المخلصين الجمركيين، وهى:
 
 
 
1.     أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
 
2.     أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها.
 
3.     ألا يقل سنه عن 21 سنة.
 
4.     أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
 
5.     ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائى فى جناية أو جنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى جرائم التهريب الجمركى أو الضريبى ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
 
6.     ألا قد يكون سبق فصله من الخدمة فى الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة.
 
7.     ألا يكون عاملا فى أى من الجهات الحكومية أو مؤسساتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويُشترط لمن سبق وكان موظفا بمصلحة الجمارك المصرية أن يكون مضى على تركه العمل بها 3 سنوات.
 
8.     أن يحضر الدورات التدريبية التى تعدها مصلحة الجمارك وأن يجتاز بنجاح فى نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويُعفى العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون على مؤهلات عليا من حضور الدراسات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المُشار إليه.
 
9.     اجتياز فترة الصلاحية المُحددة بـ6 أشهر تحت التمرين، وذلك فيما عدا موظفى المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية.
 
10.                        أن يتخذ له مكتبا مُستقلا فى جمهورية مصر العربية.
 
11.                        تقديم بطاقة ضريبية.
 
 
 
وأجازت المادة الترخيص للأشخاص الاعتبارية بمزاولة مهنة التخليص الجمركى بـ3 شروط، وهى:
 
1.     تقديم السجل التجارى.
 
2.     أن يكون للشركة مقر مستقلا.
 
3.     ألا يمارس عمليات التخليص إلا من ينطبق عليهم شروط مزاولة المهنة الـ11 الذين سبق ذكرهم.
 
 
 
ووفقا لنص المادة يُشترط فى الممثل القانون للشخص الاعتبارى بالإضافة إلى الشروط الأخرى المُقررة قانونا، ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة