أكرم القصاص - علا الشافعي

عقوبة قاسية للموظف المتورط فى تزوير أوراق رسمية.. تعرف عليها

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 09:00 ص
عقوبة قاسية للموظف المتورط فى تزوير أوراق رسمية.. تعرف عليها تزوير - صورة أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.

ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

viola

وماذا عن تقاعس فى تنفيذ حكم حبس فى جنحة ضرب بالهرم!!!

حكمت محكمة جنح جزئية بالهرم بالحبس 3 اشهر وتعويض 10 الاف جنيه للمجنى عليه منذ شهر 12 لسنة 2018 على متهم = ه- عبد الرحمن فى جنحة ضرب وفقا للتقارير الطبية التى افادت المجنى عليه بعاهة مستديمة بالجهاز الحركى-وتم تسليم الحكم الى الجهات المختصة للضبط والاحضار - والى الان لم يتم التنفيذ لاستغلال المتهم والتحايل على التنفيذ بطرق مشبوهة - وما زال المجنى عليه يتعالج على نفقته الخاصة - فالامل فى القصاص الالهى هو الملاذ- 

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة