دراسة لقضاء أبوظبى توصى بنزع الصفة الإجرامية عن إصدار الشيك بدون رصيد

الخميس، 24 أكتوبر 2019 01:45 م
دراسة لقضاء أبوظبى توصى بنزع الصفة الإجرامية عن إصدار الشيك بدون رصيد شيك - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوصت دراسة لدائرة القضاء فى أبوظبى، بضرورة استصدار تشريعات لنزع الصفة الإجرامية عن الشيك بدون رصيد، فى سبيل تحقيق التوجه نحو الاقتصاد الرقمى، حيث تجنح التشريعات المعاصرة إلى خروج الشيك بدون رصيد من تحت طائلة العقاب، والاكتفاء بالآليات القانونية الميسرة لاقتضاء قيمته بالطريق المدنى.

 

وحسب موقع البيان الإماراتى، بينت دراسة بعنوان "الحماية الجنائية للشيك بين الإبقاء والإلغاء"، أن التشريعات المعاصرة تجنح إلى نزع الصفة الإجرامية عن الشيك بدون رصيد، حيث إن بعض المجتمعات قد استغنت عن هذه الورقة التجارية بالفعل، بحيث لم يعد لها وجود فى الاستعمال بين الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة.

 

وأوضحت الدراسة، أن سياسة استشراف المستقبل التى تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة، تؤكد أن هذه الورقة (الشيك) يمكن أن تختفي من الاستعمال في المستقبل المنظور، وإلى أن يتحقق ذلك، ودعماً للتوجه نحو الاقتصاد الرقمي، ربما يكون من الملائم استصدار التشريعات اللازمة لتحقيق هذا التوجه، ومن بينها إلغاء المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي، وبحيث يخرج الشيك بدون رصيد من تحت طائلة العقاب، اكتفاء في شأنه بالآليات القانونية الميسرة لاقتضاء قيمته بالطريق المدني، ومنها أمر الأداء والتنفيذ المباشر بقيمة الشيك من خلال إسباغ صفة السند التنفيذي عليه.

 

وشملت الدراسة 4 مباحث؛ الأول مدى ضرورة تجريم الشيك دون رصيد، والثاني حول مدى ضرورة تجريم شيك الضمان، والثالث حول نزع التجريم عن الشيك الخطي، والرابع حول استشراف المستقبل بشأن جريمة الشيك بدون رصيد.

 

وتنبأت الدراسة بزوال الحماية الجنائية عن إصدار الشيك بدون رصيد في المستقبل القريب، حيث إن المشرع الجنائي عمد مؤخراً إلى الاعتراف بالصلح في نطاق هذه الجريمة، بل وإنه جعل السداد صنو الصلح أو التنازل.

 

بيان ذلك أن المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة1987 قد خضعت للتعديل بموجب القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005، بحيث تم إضافة فقرة ثالثة إليها، تنص على أن «تنقضي الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه».

 

كما أن محكمة النقض في إمارة أبوظبي قد حكمت بأن ما انتهى إليه الحكم التجاري من براءة ذمة الساحب من قيمة الشيك وهو بمثابة واقعة ووثيقة لم تكن معلومة وقت المحاكمة الجزائية تثبت سداد مبلغ الشيك فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية للسداد في الشيك المذكور إعمالاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي.

 

وبينت الدراسة إلى أنه لا يمكن إنشاء اقتصاد رقمي بدون استصدار التشريعات اللازمة للقضاء على الفجوة الرقمية بين مختلف شرائح المجتمع الواحد أو بين الدولة وغيرها من الدول. والمراد بالفجوة الرقمية هو الفجوة الفاصلة بن الدول من حيث الاقتصاد الرقمي، أي المسافة الفاصلة بين الدول من حيث اعتماد أدوات وأساليب الاقتصاد الجديد أو بعض من أوجه الاقتصاد الجديد.

 

وخلصت الدراسة إلى دعوة المشرع إلى التخلي عن الصفة الإجرامية للشيك بدون رصيد، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تقليل الاعتماد على هذه الورقة التجارية في المعاملات، والاستعاضة عنها بآليات الدفع الإلكتروني.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة