اختتمت وزارة العدل فاعليات الندوة التثقيفية التى نظمتها أمس للقضاة ورؤساء المحاكم، وضباط الإدارة العامة لرعاية الأحداث، وبعض المتخصصين من الإدارات ذات الصلة بوزارة التضامن، حول حقوق الأطفال ذوى الإعاقة فى مجال العدالة الجنائية.
وتضمنت الندوة الإجراءات التى اتخذتها وزارة العدل فى سبيل تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فيما يتعلق بالمعاملة الجنائية لهم سواء كانوا مجنى عليهم أو شهودا أو متهمين.
ونص قانون ذوى الإعاقة على أن يعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيا أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.
والزم القانون وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة مبانيها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية وغيرهما من القوانين.
وحدد القانون المعاملة الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة بحيث يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان متهما أو مجنيًا عليه أو شاهدًا فى جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته.
ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ومع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية، يعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بعد التأكد من صحتها، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة وذلك دون عرضه على أى جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة