حالات لا يجوز فيها القيام بإجراءات الوسيط بالقانون الجديد لتنظيم وتسوية المنازعات

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 08:00 ص
حالات لا يجوز فيها القيام بإجراءات الوسيط بالقانون الجديد لتنظيم وتسوية المنازعات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بمشروع قانون متكامل بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وأحاله الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تمهيداً لمناقشته خلال الأيام القلية القادمة. 

ويضع القانون الذى ينشره "اليوم السابع"، آلية جديدة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية كبديلٍ عن التقاضى وبعيداً عن ساحات المحاكم، كتطوير فى منهجية التفكير فى حل وتسوية المنازعات، من خلال طرق بديله لعملية التقاضى، لاسيما مع التطور الكمى والنوعى فى هذه النزاعات وتضخم أعدادها أمام المحاكم، مع التطور التكنولوجى فى مناحى الحياه، وما تتيحه الشبكات الالكترونية من ترتيب علاقات وإبرام عقود عبرها.

وعرّف القانون "الوساطة" بأنها وسيلة ودية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عن طريق وسيط يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية واقتراح الحلول لها، فيما عرف "الوساطة الخاصة" بأنها التى تتم بالاتفاق بين الأطراف قبل اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة، أما "الوساطة القضائية" فهى التى تتم بالاتفاق بين الأطراف بعد اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة.

وحدد مشروع القانون، فى مادته (7) الحالات التى لا يجوز فيها القيام بأعمال الوسيط :

1- أن يكون قريباً أو صهرا لأحد الأطراف إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الأطراف.

2- أن يكون قد سبق له العمل كمحكم أو محام أو خبير فى نزاع كان محله الوساطة أو مرتبطاً به.

3- إذا كان وكيلاً لأحد الأطراف فى أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيما أو ظنية وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الأطراف أو بالقيم عليه أو بأحد اعضاء مجلس إدارة الشركة طالبه لوساطة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى.

4- إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحه فى النزاع موضوع الوساطة.

5- إذا كان يعمل عند أحد الاطراف أو كان قد اعتاد مؤاكلة احدهم أو مسكنته أو كان قد تلقى منه هدية أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته اداء مهامه بغير تحيز.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة