تعرف على عقوبة الصحفى حال مزاولته المهنة فى فترة المنع

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 06:00 ص
تعرف على عقوبة الصحفى حال مزاولته المهنة فى فترة المنع نقابة الصحفيين -صورة ارشيفية -
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، عقوبة مخالفة الواجبات المنصوص عليها فى القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب فى مزاولته المهنة وعقوبة الصحفى حال مزاولة المهنة فى فترة المنع.

حيث نصت المادة 78 من قانون النقابة على أنه يترتب على منع الصحفى من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين وأنه لا يجوز للصحفى الممنوع من مزاولة المهنة القيام بأى عمل من اعمال الصحافة ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون ولا تدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين والمدة اللازمة للاستحقاق فى المعاش والمدد اللازمة للقيد فى جدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة. واذا زاول الصحفى مهنته فى فترة المنع يعاقب بشطبه اسمه نهائيا من الجدول.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة