قال المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة الأسرة سابقاً، إن التعديل الذى تناول سن الطفل وجعله 18 سنة هو القانون رقم 26 لسنة 2008، موضحاً أن ذلك القانون حظر تطبيق عقوبة الإعدام أو المؤبد حتى لو كانت الجريمة تقتضى ذلك.
وتابع المستشار عبد الله الباجا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم، تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، المذاع عبر فضائية ONE، أن الجرائم المرتكبة من الأطفال تنزل لدرجة الجنح، قائلا:"كل جرائم الأحداث تنظرها محاكم الجنح".
وأكمل رئيس محكمة الأسرة سابقاً، أن تعديل للمادة لا يجوز لأن الدستور نص على أن سن الطفولة 18 سنة، وإذا أردنا تعديل المادة من قبل المشرع فذلك يحتاج لتعديل فى الدستور، قائلا:" استطيع أن أخالف الاتفاقيات الدولية إذا كانت تتعارض مع قيم وأعراف المجتمع ولكن التعديل هنا يحتاج تعديل للدستور".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة