تعرف على الفئات الخاضعة لقانون "الكسب غير المشروع"

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 06:53 م
تعرف على الفئات الخاضعة لقانون  "الكسب غير المشروع" المستشار عادل السعيد رئيس الكسب غير المشروع
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهى جهاز الكسب غير المشروع، من إعداد الخطابات اللازمة لطلب إقرارات الذمة المالية من الفئات الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، تمهيدا لتعميمها على إدارة شئون العاملين والموارد البشرية لأكثر من 1580 جهة فى الدولة .

ويقدم "اليوم السابع" الفئات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع والتى من المقرر أن تتقدم بإقرارات الذمة المالية لها خلال شهرى نوفمبر وديسمبر المقبلين وهى:

1- القائمون بأعباء السلطة العامة ، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث .

2- عضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى ، وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات التابعة له وسائر العاملين فى هذه اللجنة وتلك التشكيلات والمؤسسات ، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث .

3-  رئيس وأعضاء مجلسى الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين .

4-   ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة و سائر العاملين بالهيئات العامة و المؤسسات العامة والوحدات ا لاقتصاد يه ا لتابعة له عدا شاغلى فئات المستوى الثالث .

5-  رؤساء و أعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات ، التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها ، وذلك فيما عدا الأج نب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث .

6-  رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

7-  رؤساء أعضاء ، مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية ، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

8- العمد و المشايخ.

9-  مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة.

10- الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور خمسين ألفا من الجنيهات .

11- ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه .   

 

 


 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة