رئيس البرلمان: التحكيم الإجبارى غير دستورى والاختيارى متاح ويخفف عن القضاء

الأحد، 20 أكتوبر 2019 03:02 م
رئيس البرلمان: التحكيم الإجبارى غير دستورى والاختيارى متاح ويخفف عن القضاء الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التحكيم الإجبارى فى المنازعات والقضايا غير دستورى، وذلك استنادا إلى حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا بإلغاء وعدم دستورية التحكيم الإجبارى.
 
 
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة  مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
 
 
وقال رئيس مجلس النواب، إن الأمر يتعلق بحرية الإرادة فى التحكيم، موضحا أن هناك حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا منذ 20 سنة، كان خاص ببنك فيصل، قضت فيه المحكمة بعدم دستورية التحكيم الإجبارى، لأنه يتصادم ويتعارض مع مبدأ حرية الإرادة، وكان يجب إسقاطه على كل ما يتعلق بالتحكيم الإجبارى فى أى قانون، متابعا: "كنت أتمنى أن تشير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى ذلك فى تقريرها عن مشروع القانون، لتسهل فهم فلسفة القانون".
 
 
 
واستطرد الدكتور على عبد العال: "القانون يميل إلى تخفيف العبء عن القضاء، وإلغاء التحكيم الإجبارى يجعل التحكيم اختيارى، والتحكيم الاختيارى هو أكثر مرونة من الإجبارى، وحاليا يكتسب التحكيم المساحة الكبرى عن القضاء، وذلك يمكن لسرعة حركة انتقال الأموال للأشخاص، عكس القضاء تتسم بالطول، وهناك فتاوى ملزمة عن التحكيم، والاتجاه العالمى كله حتى الحكومة تلجأ طول عمرها إلى التحكيم".
 
 
 
وتابع: "التحكيم أه قيد على القضاء الوطنى لكنه وسيلة حديثة من وسائل فض المنازعات بس يكون اختيارى وليس إجبارى".
 
 
 
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعاً للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروط.
 
 
 
وذكرت اللجنة التشريعية فى تقريرها عن المشروع، الأسباب التى دعت الحكومة إلى إجراء هذا التعديل، فأوضحت فى تقريرها أن الباب السابع من الكتاب الثاني للقانون رقم 97 لسنة 1983 ، تضمن النص على سبيل وحيد للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أومؤسسة عامة من ناحية أخري، وهو طريق التحكيم الإجباري.
مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب (2)
 

 

مجلس النواب (3)
 

 

مجلس النواب (4)
 

 

مجلس النواب (5)
 

 

مجلس النواب (6)
 

 

مجلس النواب (7)
 

 

مجلس النواب (8)
 

 

مجلس النواب (9)
 

 

مجلس النواب (10)
 

 

مجلس النواب (11)
 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة