أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على عقوبة التهرب من سداد الضرائب بعد تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 07:19 م
تعرف على عقوبة التهرب من سداد الضرائب بعد تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد سجن-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسعى الدولة المصرية، بتوجيه من الرئيس السيسى إلى مواجهة المتهربين ضريبيا، نظرا لخطورة الآثار المترتبة على التهرب من سداد الضرائب المستحقة لدولة فى كافة القطاعات التى تعتمد على التمويل من الضرائب.

وأرسل مجلس الوزراء التعديل المقترح على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليه خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، وذلك لإقراره رسميا والتى تضمنت تغليظ العقوبة المقررة بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة من خلال استبدال عقوبة السجن بدلا من الحبس فى قضايا التهرب الضريبى.

كما تضمنت التعديلات إضافة مادة برقم 77 إلى مشروع القانون يكون نصها "لا تنقضى بمضى المدة الدعوى الجنائية، ولا تسقط العقوبة بمضى المدة فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون الضريبى".

ويقدم "اليوم السابع" نص المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها حيث نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.

وتنظر قضايا التهرب عند احالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

وعقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

أما عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة