تعرف على دور وسائل الإعلام بعد إضافة بند جديد على قانون تنظيم الصحافة

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 07:42 م
تعرف على دور وسائل الإعلام بعد إضافة بند جديد على قانون تنظيم الصحافة صحف-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تساهم وسائل الإعلام بشكل كبير فى تشكيل وعى الرأى العام تجاة القضايا، وتلعب دورا فعالا فى تحقيق المصلحة العامة للدولة، من خلال ما تتناوله من موضوعات ومعلومات، ولأهمية وسائل الإعلام قرر مجلس الوزراء اليوم، خلال اجتماعه الاسبوعى، الموافقة على تعديلات القانون رقم 180 لسنة 2018، تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتضمنت التعديلات المدخلة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إضافة بند جديد على المادة 70 منه والمتضمنة اختصاصات المجلس الأعلى، إضافة بند جديد برقم 25 وجاء نص البند كالتالى "إقتراح مساهمة وسائل الإعلام فى الحملات الإعلامية التى تستهدف تحقيق مصلحة عامة"، والتى من شأنها قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقديم اقتراح لوسائل الإعلام بعمل حملات اعلامية تستهدف المصلحة العامة للدولة المصرية.

وتنص المادة 70 من القانون قبل إصافة البند على أن "يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته بما يحقق أهدافه على الوجه المبين فى هذا القانون، وله على الأخص ما يأتى":-

1. إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

2. تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبى التى تصدر أو توزع فى مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامى لوسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى المقيدة بالهيئة العامة للإستثمار والقنوات الفضائية غير المصرية التى يتم بثها من داخل مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة، على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصرى أو الأجنبى المشار إليها بالحصول على موافقة الجهات الأمنية والمختصة.

3. وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.

4. وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالاشتراك مع النقابة المعنية.

5. تلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويًا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون، أو لمواثيق الشرف، وله إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المعنية لمساءلته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده.

6. وضع وتطبيق القواعد والضوابط التى تضمن حماية حقوق الجمهور، وضمان جودة الخدمات التى تقدم له.

7. اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالى الصحافة والإعلام.

8. وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل فى الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل، ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية، وللمجلس الحق فى إبلاغ النيابة العامة وغيرها من الجهات المعنية فى حالة وقوع جرائم أو مخالفات تتعلق بالتمويل أو غسيل الأموال.

9. وضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلانى ومراجعته، بحيث لا يتضمن الإعلان محتوى يخالف النظام العام أو الآداب أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين أو يتضمن حضًا على الكراهية أو العنف.

10. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاطه، وبشئون أعضاء المجلس، وشئون العاملين به حتى يصدر القانون المنظم لشئونهم، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

11. تلقى إخطارات الهيئة العامة للإستعلامات الخاصة بقاعدة بيانات المراسلين الأجانب والمكاتب الصحفية والإعلامية العاملة داخل مصر، والتنسيق مع الهيئة العامة للإستعلامات فيما يختص بقواعد عمل هذه المكاتب ونطاق عملها داخل مصر.

12. الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أداؤها بالعملة التى يحددها المجلس.

13. الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، أو هيئاتها، أو مؤسساتها، ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها.

14. الترخيص للشركات العاملة فى مجال توزيع الأقنية الفضائية(الكيبل) وكذا المنصات الإعلامية المشفرة platfom، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها.

15. ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدهاأو الإضرار بها، والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيهما، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.

16. تحديد حدٍّ أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية فى جميع وسائل الإعلام والصحف.

17. اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمجلس.

18. قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.

19. الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمالهوفقا للقانون بمراعاة القواعد الدستورية والقانونية المقررة.

20. الموافقة على المطبوعات الأجنبية قبل توزيعها داخل جمهورية مصر العربية.

21. اعتماد مشروع موازنته السنوية وحسابه الختامى.

22. وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.

23. النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.

24. وضع ضوابط تحصيل الضرائب على الإعلانات فى المواقع الإلكترونية، والمدونات والحسابات الالكترونية على وسائل التواصل الإجتماعى.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة