اعرف اللى ليك واللى عليك داخل العمل.. "اليوم السابع" يقدم دليل شامل لواجبات العمال تجاه منشأة العمل.. 18 التزام أقرهم القانون الإخلال بهم يعرضك للفصل.. حافظ على مواعيد العمل وتجنب التأخير والانصراف دون إذن

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 08:30 م
اعرف اللى ليك واللى عليك داخل العمل.. "اليوم السابع" يقدم دليل شامل لواجبات العمال تجاه منشأة العمل.. 18 التزام أقرهم القانون الإخلال بهم يعرضك للفصل.. حافظ على مواعيد العمل وتجنب التأخير والانصراف دون إذن عمال - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زى ما ليك حقوق عليك واجبات، تجاه منشأة العمل سواء كانت شركة أو مصنع ، وحرصك على تنفيذ التزاماتك وواجباتك تجاه منشأتك يحميك من الفصل التعسفى، وفقا لقانون العمل .

18 إلتزام أقرهم المشرع بقانون العمل على العامل فى ضوء أحكام قانون العمل 12 سنة 2003 وتعديلاته والقوانين ذات الصلة، يستعرضها "اليوم السابع" فى السطور التالية كدليل إرشادى للعاملين بالمنشأت .

وتضمنت المادة 56 عمل الالتزامات التى يجب على العامل تحملها فى قيامه بعمله ، والتى يأتى فى مقدمتها قيام العامل بأداء العمل بنفسه، ويستلزم هذا الالتزام أن يؤدى العمل المسند إليه والمتفق عليه فى العقد بنفسه فلا ينيب فيه غيره أو يستعين بأخر فى أدائه بغير موافقة صاحب العمل .

ومن بين الالتزامات التى حددها القانوت ، إطاعة أوامر صاحب العمل وتعلمياته التى تتعلق بالعمل المتفق عليه ، على ألا يكون فى هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب العامة، ولا يكون فيها كا يعرض العامل أو زملائه للخطر تأكيدا على مبدأتنفيذ العقود بحسن نية.

وعلى العامل فى منشأته المحافظة على مواعيد العمل، فيتعين على العامل احترام النظام الذى تضعه المنشأة لتنظيم العمل اليومى بها وما تنص عليه لائحة تنظيم العمل بشأن إثبات حضور العمال وانصرافهم وعدم التأخير فى مواعيد الحضور أو التبكير فى الإنصراف منه بغير إذن أو مبرر مشروع بذلك ، كذلك يتعين على العامل اتباع الاجراءات التى يقررها القانون أو اللوائح أو  أوامر صاحب العمل إذا أراد الغياب عن العمل ليوم أو أكثر أو مخالفة مواعيد العمل فى أحد الأيام والحصول عبر إذن أو تصريح بذلك .

كما أقر المشرع على العامل الالتزام بحفظ الأشياء المسلمه إليه لتادية عمله ، ويتضمن  التزام العامل بتأدية العمل بعناية الشخص المعتاد التزامه بالمحافظة على وسائل الانتاج وأدوات ومستندات العمل الموضوعة تحت تصرفه وأن يحافظ عليها ، وأن يقوم بجميع الاجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها ، وهو ما يقتضى ألا - تستخدم أدوات العمل خارج مكان العمل ما لم يرخص له صاحب العمل بذلك وأن يحفظها فى الأماكن المخصصة لذلك .

وألزم المشرع على العامل الالتزام بحسن معاملة عملاء صاحب العمل وان ينجز العامل مصالحهم لذى المنشأة فى حدود اختصاصات عمله فى وقت مناسب وبدقة وعناية .

ومن بين الواجبات والالتزامات التى أقرها القانون على العامل،  احترام الرؤساء والزملاء والتعاون معهم ، حيث يقتضى تضافر الجهود لأداء العمل على الوجه الأكمل ضرورة تعاون العنال معا واحترام كل عانل لرؤسائه وزملائه حتى تسود الألفة والتعاون بين الجميع بما يعود بالنفع على المنشأة .

وعلى العامل أيضا المحافظة على كرامة العمل وسلوك المسلك اللائق به، ويستلزم هذا الالتزام أن يسلك العامل المسلك اللائق عند قيامه بالعمل داخل موقع العمل بتجنب الأفعال والأقوال التى تمس الأمانة والنزاهة والكرامة والاحترام وتؤدى إلى احتقار الناس له ونفورهم منه ، ويمتد هذا الالتزام أيضا إلى خارج نطاق العمل ، فعليه أن يسلك كل مسلك طيب يتفق مع القيم الأخلاقية الحميدة ويتجنب كل سيئ يؤدى إلى احتقار بين الناس ويفقده الثقة والاعتبار بما يعود على وظيفته ويزعزع الثقة فى استقامة شاغلها أو يشكك فى نزاهته .

ويجب على العامل المحافظة على سلامة المنشأة وأمنها والالتزام بكافة الأحكام القانونية المتعلقة بذلك خاصة فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية ، وكذلك اجراءات الأمن التى ترد بلوائح تنظيم العمل .

والمحافظة على أسرار العمل واجب على العامل، فهناك معلومات قد يؤدى تسريبها للمنافسين الإضرار بصاحب العمل وتلحق السرية أيضا بالتعليمات الكتابية التى تصدر عن جهة العمل بإعتبارها من أسرار العمل، ولا يجوز للعامل أن يعترض أو يجادل فى الاعتبارت التى دعت جهة العمل إلى فرض هذا الالتزام فى هذه التعلميات .

كما يجب على العامل الإبلاغ عن البيانات الصحيحة المتعلقة به ، إذ يتعين على العامل إبلاغ جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفة من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التى تتطلب القوانين والنظم إدراجها فى السجل الخاص به ، وبكل تغيير يطرأ على بيان مو البيانات السابقة فى المواعيد المحددة.

ومن بين الواجبات والالتزامات التى حددها القانون، تنمية مهارات العامل وخبراته المهنية والثقافية ، إذ يتعين على العامل أن يعمل بإستمرار على تنمية مهاراته وخبراته مهنيا وثقافية بأن يتبع النظم والإجراءات التى يضعها صاحب العمل مع المنظمات النقابية المختصة لتحقيق هذا الغرض أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقنى فى المنشأة.

ويجب على العامل عدم الاحتفاظ بأصول الأوراق المتعلقة بالعمل ويستوى أن يكون الورقة أو المستند مما يدخل فى اختصاص العامل أم لا ، كما يستوى ان يحتفظ بها لنفسه أو يعطيها للغير ولا يسرى هذا الحظر على الحالات التى يسلم فيها صاحب العمل أصل المستند أو الورقة للعامل لإنجاز عمل فى منزله يقتضى وجوطه تحت يده.

كما يحظر القيام بأعمال للغير بأجر أو بدون أجر بصورة تخل بحسن أدائه لعمله، حيث يقتضى تنفيذ عقد العمل أن يتفرغ العامل لأداء العمل ومن ثم الامتناع عن الاشتغال لدى الغير سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر ، وسواء كان العمل عرضيا مؤقتا أو ذات طبيعة دائمة ، وسواء كان يتم خلال أوقات العمل أو فى غير أوقاته أو حتى فى الراحة الأسبوعية ، ما دام فى قيانه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله الأصلى أو لا يتفق مع كرامته أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل ، ولا يسرى هذا الحظر على قيام العامل بأى عمل لنفسه دون المساس بكرامة العمل ، وكذلك إذا عمل لدى الغير بإذن من صاحب العمل خارج نطاق أوقات العمل المقرره لعمله الأصلى .

وعلى العامل أيضا ضرورة الالتزام بعدم المنافسة ويندرج تحت هذا الالتزام ، التزام أثناء سريان عقد العمل يوجبه حسن النية فى تنفيذ العقود وهو التزام قانونى نص عليه قانون العمل صراحة ، والتزام بعد إنقضاء العقد لا يفرضة القانون ولكن لابد من الاتفاق عليه وتوافر شروطه.

كما ألزم القانون على العامل حظر الاقتراض من العملاء وأصحاب الأعمال المنافسين، وحظر على العامل أيضا الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو أصحاب الأعمال المنافسين إبعادا له عن الشبهات التى قد تنشأ عن ذلك وحتى لا يؤدى إلى الإخلال بواجبات وظيفته تحت وطأة الحاجة إلى المال .

و حظر على العامل أيضا الهدايا والمكافأت والعمولات ، لنفس السبب بشأن إبعاد العامل عن مواطن الشبهات ، حظر المشرع على العامل أن يقبل هدايا أو مكافأت او عمولات أو مبالغ مالية أو أشياء أخرى عينية بمناسبة قيامة بواجباته الوظيفية ، إلا إذا كان ذلك برضاء صاحب العنل وبموافقته لتنتفى فى هذه الحالة شبهة المتاجرة فى الوظيفة والإخلال بواجبتها .

كما حظر جمع تقاضى النقود والتبرعات وتوزيع منشورات أو تنظيم إجتماعات بمقر العمل ، حيث حظر المشرع على العمال جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو تنظيم إجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل وبمراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية ، وهذا الحظر يقوم إذا كان جمع النقود أو التبرعات أو توزيع المنشورات أو تنظيم الاجتماعات لأمر غير مشروع كالدعوة للعصيان أو القذف فى حق بعض رؤساء العمل والتحريض على الإضراب .

وحول واجبات العامل والتزاماته تجاه العمل ، أكد شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، على العمال ضرورة الالتزام بما ورد فى الباب الخامس من قانون العمل بشأن واجبات العمال ومسألتهم .

وأوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من أوائل هذه الالتزامات والواجبات على على العامل الالتزام بها حتى لا يعرض نفسه للفصل التعسفى، أن يؤدى العامل بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانه ، وذلك وفقاً لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية ،وأن ينجزها في الوقت المحدد ، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.

وأشار شعبان إلى أن من بين الواجبات والالتزامات التى يجب على العامل الالتزام بها حتى لا يتعرض للفصل ، أن يحافظ علي مواعيد العمل ، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة