والضرائب والمصروفات..

صندوق الإسكان الاجتماعى: إعفاء توثيق اتفاق تمويل الوحدات من الرسوم

السبت، 19 أكتوبر 2019 11:43 ص
صندوق الإسكان الاجتماعى: إعفاء توثيق اتفاق تمويل الوحدات من الرسوم مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفعيل إعفاء جميع إجراءات توثيق اتفاق التمويل بالشهر العقاري من جميع الرسوم والضرائب والمصروفات، طبقاً لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 وتعديلاته، وذلك في ضوء حرص الصندوق على تذليل جميع العقبات التى تواجه المواطنين المُستحقين ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.
 
وأشارت مى عبدالحميد، إلى أن المادة السادسة من القانون رقم (55) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري، تنص الفقرة (و) منها على "التزام أطراف الاتفاق بإثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق اتفاق التمويل بالشهر العقاري بالشكل الرسمي العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه، وتعفى جميع الإجراءات الواردة فى هذه الفقرة من جميع الرسوم والضرائب والمصروفات"، إلا أنه تبين بالمراجعة الدورية لجهات التمويل وجود تكلفة مُقابل ذلك بالشهر العقاري، ولذا تم تفعيل الإعفاء.
 
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه صدر قرار وزير العدل رقم (7486) لسنة 2019، بشأن "استثناء شهر عقود اتفاق التمويل العقاري عن وحدات الإسكان الاجتماعي لصالح منخفضي الدخل، وكذا قيد الضمان العقاري عليها وتجديده وشطبه وحوالته لصالح جهات التمويل، الخاضعة لأحكام القانون رقم (148) لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية وتعديلاته، من ثمن بيع الورق المُعد لكتابة المحررات واجبة الشهر"، مضيفة أن صدور القرار جاء استجابة لمطالبات الصندوق، ومن خلال التنسيق بين وزيرى الإسكان والعدل.
 
وأكدت مي عبدالحميد، أن هذا القرار جاء من مُنطلق سعى إدارة الصندوق نحو خفض التكاليف التى يتحملها المواطن منخفض الدخل عند التعاقد على الوحدة السكنية تيسيراً له، بما يساهم فى سرعة إنهاء إجراءات تسليمه الوحدة السكنية، بالإضافة إلى دفع عجلة التمويل العقاري للأمام بتسهيل إجراءات الرهن لجهات التمويل من بنوك وشركات.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة