أكرم القصاص - علا الشافعي

مشروع قانون جديد يعيد تنظيم هيئة " المتحف الكبير "..مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية.. بـ 8 اختصاصات و7 موارد مالية للمؤسسة تضم " الحق فى تأسيس شركات مساهمة..التذكرة 30 جنيه للمصريين بحد أقصى 2000 جنيه

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:00 ص
مشروع قانون جديد يعيد تنظيم هيئة " المتحف الكبير "..مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية.. بـ 8 اختصاصات  و7 موارد مالية للمؤسسة تضم " الحق فى تأسيس شركات مساهمة..التذكرة 30 جنيه للمصريين بحد أقصى 2000 جنيه المتحف الكبير
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشروع قانون جديد أعدته الحكومة لإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، وضم القانون 16 مادة، حددت آلية إدارة المتحف، وموارده، وكذلك كيفية تحصيل أسعار الرسوم، بشكل يناسب كونه مجمع حضارى عالمى متكامل يهدف لتقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية.
 
واعتبرت المادة الأولى من مشروع القانون المتحف المصري الكبير، أنه هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، وحددت المادة الثالثة عدد من الاختصاصات لهيئة المتحف وهى عرض المجموعات الاثرية المتميزة، واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي، للزائرين والدارسين المصريين والأجانب.
 
وكذلك التوثيق الرقمي، وتسجيل وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم القطع الأثرية، وإجراء البحوث اللازمة، وذلك وفقاً لقانون حماية الآثار، و تنظيم المعارض المؤقتة والدائمة داخل مصر، وذلك وفقاً لقانون حماية الآثار، و عقد الندوات، والمؤتمرات، والأنشطة الثقافية والعلمية والترفيهية،و توعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية العريقة.
 
وتختص الهيئة بإعادة إحياء الحرف والفنون التراثية المصرية، من خلال صناعة، وتسويق، وبيع المستنسخات الأثرية،وإعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، فيما يتصل بمجالات العمل بهيئة المتحف، وأية اختصاصات أخرى نص عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار وتعديلاته.
 
وجرى نقاش حول المادة الرابعة من مشروع القانون، الذى حددت رسوم الدخول، وقررت  لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، فى اجتماعها المنعقد أمس بحضور وزير الآثار،حذف النص المتعلق بالحد الأقصى الذى وضعه القانون بـ 2000 جنيه وأشارت إليه بقانون الآثار، بعد أن أكد الوزير أن ثمن التذكرة سيكون 30 جنيه للمصريين، و60 جنيه للتذكرة الشاملة لزيارة المتحف بأكمله.
 
ونصت المادة السادسة من مشروع القانون، أن يكون لهيئة المتحف مجلس امناء برئاسة رئيس الجمهورية، وهو السلطة المسئولة عن إقرار السياسات العامة والخطط والشئون الاستراتيجية لهيئة المتحف، وله ان يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة حيال ذلك؛ لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما يختص بدعم ومتابعة نشاط هيئة المتحف، وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن.
 
ولزيادة موارد المتحف، أعطى مشروع القانون الحق لهيئة المتحف في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء أخرين أو المشاركة في شركات قائمة، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، وشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وبما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف.
 
كما حدد مشروع القانون سبعة موارد للمتحف، وهى ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة كمساهمة، والقروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف، وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، والمنح المقدمة من الافراد، والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية، والمجتمع المدني، والاعانات، والتبرعات، والهبات، والهدايا، والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة، طبقاَ للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 
وكذلك مقابل أداء الاعمال والخدمات التي تؤديها هيئة المتحف للغير، وتتفق وأغراضها، وعائد استثمار أموال هيئة المتحف، وحصيلة أنشطة هيئة المتحف ورسوم الزيار، وأيه موارد أخري يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة