تعرف على ضرائب ورسوم أعفى القانون الجمعيات التعاونية الزراعية من دفعها

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:37 م
تعرف على ضرائب ورسوم أعفى القانون الجمعيات التعاونية الزراعية من دفعها اراضى زراعية - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترعى الدولة المصرية الجمعيات التعاونية الزراعية نظرا لإسهامها فى التعاون فى تنفيذ الخطة العامة للدولة فى القطاع الزراعى، حيث عرفها القانون بأنها وحدات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تطوير الزراعة فى مجالاتها المختلفة، كما تسهم فى التنمية الريفية فى مناطق عملها وذلك بهدف رفع مستوى أعضائها اقتصاديا واجتماعيا فى إطار الخطة العامة للدولة.

ونظرا لهذه الأهمية الكبيرة للجمعيات الزراعية فقد أعفى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 تلك الجمعيات من الخضوع لبعض الضرائب والرسوم بهدف تشجيعها.

ونصت المادة 57 من القانون على أن "تعفى الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الآتية":

(1) جميع الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلى وإشهارها ورسوم التصديق على التوقيعات فيما يختص بالعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على دفاترها وترقيمها وختمها.

(2) رسوم الشهر التى يقع عبء أدائها عليها فى العقود التى تكون طرفا فيها والخاصة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.

(3) الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وإشهار جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها والشهادات العقارية والاطلاعات بجميع أنواعها المتعلقة بالقروض التى تقدمها البنوك والشركات والهيئات العامة إلى الجمعيات لتمويل مشروعات الإسكان التى تقوم بها.

(4) رسوم النظر المنصوص عليها فى القانون.

(5) رسوم تسيير وتشغيل وإدارة آلات الرى المتنقلة والثابتة وكذا آلات النقل والقوى المحركة وملحقاتها من رسوم معاينة وفحص تلك الآلات.

(6) رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات وغيرها التى يقع عبء أدائها عليها، وذلك فيما يتعلق بمعاملاتها مع أعضائها أو لحسابها.

(7) الضرائب المفروضة على الأرباح التجارية والصناعية وعلى المهن غير التجارية وعلى القيم المنقولة ويسرى هذا الإعفاء على العائد الموزع على الأعضاء الناتج من تعاملهم مع الجمعية.

(8) الضرائب والرسوم التى تختص بفرضها المجالس المحلية طبقا لقانون الحكم المحلى عدا الضرائب الإضافية على الأطيان الزراعية.

(9) الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد برسم الجمعية من الجرارات والآلات الميكانيكية والكهربائية والآلات الزراعية اللازمة لها ولأعضائها ومستلزماتها من قطع الغيار وإطارات الكاوتشوك والسيور المستخدمة فى أغراض الزراعة وخراطيم المقاومة ذات الضغط العالى وآلات ومعدات التدريج والتعليب وآلات التبريد اللازمة للإنتاج الزراعى والموتورات البحرية وقطع غيارها وشباك الصيد الخاصة بمستلزمات الإنتاج السمكى وكذا الفلين والرصاص والغازولات وكذا المعدات والمستلزمات الخاصة بمشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة. كما يسرى هذا الإعفاء على المستلزمات التى يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بناء على اقتراح الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي.

ولا يجوز التصرف فيما يتم إعفاؤه قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء وفى حالة التصرف قبل انتهاء هذه المدة تخطر مصلحة الجمارك وتسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت الإفراج عنها من الجمارك وطبقا للتعريفة الجمركية السارية فى ذلك التاريخ.

ويسرى حكم هذا البند على الحائزين لأراض زراعية الذين يتعاملون مع البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له على أن يتم الاستيراد برسم البنك الرئيسي.

(10) الرسوم الجمركية التى تفرض على كافة الأدوات والمهمات والآلات التى ترد من الهيئات الأجنبية المعنية بشئون التعاون والتى تقدمها للتعاونيات لخدمة أغراض التعاون.

(11) عمولة تحصيل مطلوبات الجمعية قبل الأعضاء والغير التى تتقاضاها جهات التحصيل.

(12) التأمين المؤقت الذى يشترط دفعه مقدما للدخول فى المناقصات والمزايدات التى تطرحها الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام والمجالس المحلية بشرط أن تكون العمليات المطلوبة داخلة فى منطقة عملها وفى نطاق أغراضها.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة