إزاى تثبتى نسب طفل لوالده فى حالة رفضه الاعتراف بيه.. "اعرفى حقك"

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:30 ص
إزاى تثبتى نسب طفل لوالده فى حالة رفضه الاعتراف بيه.. "اعرفى حقك" خلافات زوجية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

إثبات النسب من القضايا التى يختص بها مكتب تسوية المنازعات فى محكمة الأسرة، والذي تلجأ إليها الزوجة، من أجل إثبات نسب الطفل لوالده فى حالة إنكاره.

ويوضح "اليوم السابع" الخطوات القانونية الخاصة بإثبات النسب.

  • يسعى مكتب تسوية المنازعات للصلح بين الطرفين وتسوية الأمور وديًا.
  • إذا لم يحدث الصلح تحال القضية إلى المحكمة بعد 15 يوما من خلال تقديم المدعية عقد زواج عرفي أو رسمي.
  • وإن لم يكن هناك زواج تقدم المدعية شهادة شهود لتأكيد علاقة الزواج، أو من خلال إثبات الإقامة مع الزوج في منزل زوجية.
  • تطلب المدعية إثبات نسب الأب عن طريق شهادة الشهود عن مكان كانا يتلاقان فيه، أو قرينة تثبت اختلائهما ببعضهما داخل غرفة مغلقة.
  • تحتكم المحكمة إلى القرينة المقدمة من جانب المدعية.
  • تطلب المحكمة حضور المدعي عليه “والد الطفل” وإن لم يحضر يتم إخطاره مرة ثانية.
  • إذا رفض المدعى عليه الحضور، تطلب منه المحكمة بتحليل الحمض النووي DNA (وهو طلب غير ملزم).
  • إذا ثبت من خلال التحليل أنه الأب البيولوجي للطفل، تحكم المحكم بإثبات النسب.
  • وإذا رفض المدعى عليه إجراء التحليل، يكون للقاضي سلطة تقديرية في إثبات النسب
  • للأب حق الاستئناف على حكم المحكمة بعد ذلك.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة