نظم قانون المحال العامة الجديد الذى أقره مجلس النواب، وصدق عليه رئيس الجمهورية عليه الأسبوع الماضى، إجراءات وشروط تراخيص المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنها (المقاهى، الكافيهات، المطاعم، الأكشاك، المعارض، الملاهى، وغيرها).
ويوضح "اليوم السابع" الإجراءات التى يلجأ إليها ويتبعها كل من يرغب فى استصدار ترخيص لمحل، كالتالى:
1ـ يُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص في كل وحدة محلية مرفقًا به المستندات والرسومات المطلوبة.
2ـ على المركز إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه مبدئيًا أو رفضه مسبباً خلال موعد لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
3ـ فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة.
4ـ يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه.
5ـ على المركز المختص منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة.
6ـ إذا تبين عدم استيفاء الاشتراطات على المركز إخطاره بالاشتراطات المطلوب استيفاؤها خلال ذات المدة.
7ـ لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات غير المستوفاة وإعادة المعاينة بعد سداد رسم المعاينة.
8- يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئات رسم الترخيص بقرار من اللجنة العليا للتراخيص.
9ـ لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.
10ـ لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص، ويكون الترخيص غير محدد المدة إلا فى الأحوال التى تحددها اللجنة.
11ـ يتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط.
12ـ يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة