تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الشروط والضوابط الواجب توافرها فى الشخص القائم برعاية ذوى الإعاقة.
فيما عدا الشخص الصادر له حكم قضائى أو قرار من النيابة العامة بالرعاية، يتعين أن يتوفر فى القائم بالرعاية الشروط والضوابط الآتية:
- أن يكون القائم بالرعاية مصرى الجنسية.
- أن يكون الشخص ذو الإعاقة حاصلا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
- أن يتم تقديم إقرار رسمى على النموذج رقم (8) من ذى الإعاقة أو وليه أو القيم عليه بحسب الأحوال يفيد بأن الشخص المذكور هو الذى يقوم برعايته وفقا للإجراءات التى تحددها الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى فى هذا الشأن.
- ألا يقل عمر القائم بالرعاية عن 21 سنة ولا يزيد على 15 سنة عند تقديم طلب القيام بالرعاية.
- أن يكون القائم بالرعاية قادرة على القيام برعاية الشخص ذى الإعاقة وفقا للبحث الاجتماعى الصادر من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.
- ألا يكون الشخص ذو الإعاقة من المقيمين بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
- أن يقدم القائم بالرعاية إقرارا يفيد بأنه لا يقيم خارج البلاد مدة تزيد على شهر خلال العام الواحد.
- أن يكون القائم بالرعاية من المقيمين بذات محل إقامة الشخص ذى الإعاقة ويقيم معه إقامة دائمة.
- ألا يكون قد صدر له حكم بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون مدرجًا على قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة