أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على عقوبة شخص زور مستندات لراغبى السفر للخارج فى القليوبية

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:00 ص
تعرف على عقوبة شخص زور مستندات لراغبى السفر للخارج فى القليوبية حبس - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بالقليوبية لتزويره المحررات الرسمية، وترويجها على الشباب راغبى العمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التزوير والنصب والاحتيال.

 

ووردت معلومات للإدارة العامة للأموال العامة تقدم عدد من الأشخاص المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بمحررات رسمية مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية، لمسئولى السفارات والقنصليات العربية بالبلاد، بقصد الحصول على تأشيرات عمل بموجب تلك المستندات المزورة.

 

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية)، إذ قام المتهم بإنشاء شركة للسفريات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة لممارسة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج، في شبرا الخيمة أول بالقليوبية، واتخاذه من مقر الشركة وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للخارج.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

حدد قانون العقوبات العقوبة فى مثل هذه الجرائم فى عدة مواد من القانون، حيث تراوحت العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس عام إلى السجن 5 سنوات، مثلما جاء بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصري.

 

وتضمنت المادة 206 من القانون أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

 

فى حين تضمنت المادة 206 مكرر من القانون بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة، إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة، خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

 

ونصت المادة 207 على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

 

وتضمنت المادة 208 بأن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو دمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

 

وأشارت المادة 209 فى قانون العقوبات إلى أن يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها، واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

 

كما تضمنت المادة 210 على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة