تعرف على عقوبة حرمان الزوج من رؤية أولاده

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 04:30 ص
تعرف على عقوبة حرمان الزوج من رؤية أولاده محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المحامى سعيد الضبع المختص بالشأن الأسرى، أن قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، أقرت بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق فى حبس حقوقه فى ذمة طلب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط، أو طلب التعويض وفقا للمادة 163 من القانون المدنى، والتى تنص على الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضرر للغير، أو الأخلال بأى واجب قانونى لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص.

وأكمل الضبع، فى حديثه لـ"اليوم السابع": يصدر حكم الرؤية بتحديد موعد دورى ومكان معين يرى فيه الأب أبناءه، وتتضمن أهم مشكلات التنفيذ أن يمتنع من بيده الطفل عن المثول فى الموعد بحجة مرضه أو مرض الطفل بعد حصوله على شهادة طبية لمنعه من رؤيته .

وتابع: قانون الأحوال الشخصية، أعطى حق الرؤية للزوج أو الجد والجدة وفى حال امتناع من بيدها الحضانة عن إعطائه هذا الحق يتقدم بدعوى قضائية ترفع أمام محكمة الأسرة بعد عرض الأمر على مكتب التسوية ثم إحالتها للقضاء، وذلك بعد أن يقدم شهادة من ممثل مركز الشباب بتجميده الرؤية نهائيا لانقطاع المدعى عليه للمحكمة.

وأشار المختص بالشأن الأسرى، حال رفض الزوجة تنفيذ الحكم القضائى تقام دعوى قضائية ويقضى فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها فى الترتيب القانوني، فإذا كانت أم الزوجة ما زالت على قيد الحياة تتولى رعايتهم، وإذا لم تكن موجودة فتنقل لمن يليها أو أم الزوج .

وأضاف المختص فى الشأن الأسرى، كما يلجأ الزوج للضغط على الزوجة لتنفيذ أحكام الرؤية بعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى "حكم الرؤية"، والمطالبة بحبس الزوجة وطلب تعويض يصل إلى60 ألفًا إذا أستمرت فى ممارسة التعند وحرمانه فى حقه برعاية صغاره.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة