أكرم القصاص - علا الشافعي

5 إجراءات لدعوة اجتماع حملة السندات والوثائق

الثلاثاء، 08 يناير 2019 04:00 ص
5 إجراءات لدعوة اجتماع حملة السندات والوثائق الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الانتهاء من إعداد دليل عن حوكمة الشركات وحماية حقوق الأقلية ليُوضح للمتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية الخطوات والمستندات المطلوب تقديمها للإدارة المركزية للحوكمة بالهيئة وينبه المتعاملين إلى الأوراق والمستندات المستبعدة والتى ليس لها سند قانونى بما ينعكس على تقليل زمن تأدية الخدمة، ونسرد فى السطور التالية كيفية الدعوة إلى عقد اجتماع حملة السندات والوثائق، والتى تتكون من 5 إجراءات وهى: 

أولاً: حالات انعقاد اجتماع حملة السندات والوثائق، تدعى للاجتماع-فى أى وقت- جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى فى الأحوال:

 

1-  إذ طلب الممثل القانونى للجماعة.
 
2- إذا طلب مجلس إدارة الشركة.
 
3- إذا طلب حملة ما لا يقل عن 5% من قيمة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى.
 
4- بناء على طلب الهيئة.
 
5- إذا طلب مصفى الشركة خلال فترة.

أما عن إجراءات دعوة اجتماع حملة السندات والوثائق:

1- كيفية نشر إخطار دعوة اجتماع حملة السندات والوثائق: ويتم الإعلان عن الاجتماع فى صحفيتين يوميتين واسعتى الانتشار تصدر إحداهما على الأقل باللغة العربية أو على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة.

 

2- مواعيد نشر الدعوة: قبل الموعد المقرر بـ21 يوماً على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثانى بسبعة أيام فى حالة عدم اكتمال النصاب فى الاجتماع الأول.
 
3- البيانات التى توجد فى إخطار الدعوة لاجتماع حملة السندات والوثائق: اسم الشركة أو الجهة ونوعها ومقدار رأس المال ورقم القيد بالسجل التجارى ومكانه وتاريخ وساعة الاجتماع ومكانه، وجدول الأعمال وبيان تاريخ وساعة ومكان انعقاد الاجتماع الثانى فى حالة عدم توافر النصاب، بالإضافة إلى بيان الإصدار أو الإصدارات التى يدعى حملة أوراقها للاجتماع واسم وعنوان الشخص الذى يدعو إلى الاجتماع وصفته.
 
4- الجهات التى تحظر بدعوة اجتماع حملة السندات والوثائق: الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة مصدرة الأوراق بالبيانات والإخطارات الموجهة للدعوة لعقد اجتماع للجماعة، وذلك فى ذات تاريخ الإخطار أو الإعلان وحملة الأوراق المالية ومراقبى الحسابات.
 
5- جدول أعمال اجتماع حملة السندات والوثائق: يحدد الشخص أو الجهة التى طلبت الدعوة إلى الاجتماع جدول الأعمال، يجوز لحملة ما لا يقل عن 5% من القيمة الاسمية للسندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى أن يطلبوا من الشخص أو الجهة التى لها حق الدعوة إدارج مسائل معينة فى جدول الاجتماع لنظرها.
 
وحددت رسوم الخدمة، 100 جنيه للنسخة الواحدة، 300 جنيه رسوم فحص ودراسة.
 
وحددت الهيئة خطوات أداء الخدمة من خلال أولا التوجه إلى خدمات السوق بمقر الهيئة بالقرية الذكية لتقديم طلب بذلك موقع من رئيس مجلس الإدارة أو وكيله بتوكيل رسمى أو مندوب مفوض من الشركة مرفقاً به المستندات المشار إليها إلى الشباك المختص، ثانيا سداد الرسوم المقررة بخزينة الهيئة، ثالثا يسلم المحضر وكذلك عدد النسخ المطلوبة بعد اعتمادها وختمها بخاتم الجمهورية.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة