معركة الإجهاض تعود من جديد.. خالد الجندى يجدد الجدل لرفضه إجراءه بعد 40 يوما حتى لو اختلف رأى الطبيب.. علماء يؤكدون: جمهور الفقهاء أجمع على إباحته طالما هدد حياة الأم.. وانقسام حوله إن كان الجنين مشوها

الإثنين، 28 يناير 2019 09:00 م
معركة الإجهاض تعود من جديد.. خالد الجندى يجدد الجدل لرفضه إجراءه بعد 40 يوما حتى لو اختلف رأى الطبيب.. علماء يؤكدون: جمهور الفقهاء أجمع على إباحته طالما هدد حياة الأم.. وانقسام حوله إن كان الجنين مشوها معركة الإجهاض تعود من جديد
كتب إيمان على – أحمد عرفه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فتح حديث الشيخ خالد الجندى، الداعية الإسلامى، عن حكم الإجهاض من جديد وموقف الإسلام منه، وذلك بإعلانه رفض الإجهاض بعد 40 يومًا حتى لو رأى الطبيب ذلك، معتبرا أن تشوه الجنين لا يسمح لنا بإجهاضه ومنع حقه فى الحياة، وهو ما أثار الجدل وانقسم عدد من علماء الدين حول كيفية حدوثه وضوابطه.

 

"الأطرش": الإجهاض مرفوض حال ثبوت تشوه الجنين.. وعلينا الانصياع لإرادة الله

ويقول الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، إنه حسب اتفاق جمهور الفقهاء فإن الاجهاض ولو لعمر يوم واحد لا يجوز، إلا فى حالة واحدة فقط وهو إذا كان يشكل خطورة على حياة الأم وذلك من باب أن المحافظة على الموجود أولى من المحافظة على الذى سيولد.

ولفت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة وجود خطورة على الأم وحياتها، فالإجهاض مباح فى كل مراحل الحمل سواء قبل 40 يوما أو بعده.

وعن نفخ الروح قال "الأطرش": إن الروح تدب فى الجنين وهو نطفة، النطفة حية ولو لم تكن حية لما تخلقت، وليس بعد 40 يوما كما يقال، أما عن تشوه الجنين فقد أكد رئيس لجنة الفتوى أنه حتى ولو كان الجنين مشوها فلا يجوز إجهاضه لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يكون فى خلقه الأعرج والأعمى والكسيح. ولله فى خلقه شئون".

 

آمنة نصير: مرتبط بوجود خطورة على حياة الأم أو حسب حجم التشوه

بينما أكدت النائبه آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أن الإجهاض يأتى للضرورة وإذا كان هناك خطورة على الأم ليتم قبل 40 يوما، أما بعد ذلك فهو مرتبط بأن تكون الخطورة محتمة وبشهادة أطباء عدول يتم إجهاضه، وقد اختلف الفقهاء فى ذلك لكن حال وصل الجنين وتكّون فى الشهر السادس أو السابع فلتتحمله الأم.

وشددت أن تشوه الجنين يرتبط بوجود خطورة على حياته، أو حسب حجم التشوه، بشرط أن يكتشف مبكرا وليس بعد تكوين الجنين كاملا.

 

 أحمد كريمة: الأعمال الطبية ومنها الإجهاض يعود فيها الأمر للفقهاء بعد الأطباء

بينما يصرح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ كلية الفقه بجامعة الأزهر، بأن الإجهاض هو إخراج الجنين قبل تمام مدته وبالتالى تعريضه للموت وهو جريمة منكره يتحمل فاعلها الأم أو الطبيب أو غير ذلك.

ولفت أن فقهاء الشريعة الإسلامية أباحوا الإجهاض فى حالة ما لو كان الجنين يمثل خطرا على صحة أو حياة الأم سواء كان ذلك بالظن القوى أو باليقين، لافتا أن الفقهاء اعتمدوا فى ذلك على أن حياة الأم متيقنة وحياة الجنين مظنونة واليقين يقدم على الظن.. والأم سبب فى حياة الجنين فلا يكون هو سبب فى إعدامها ".

وتابع قائلا "ومن ثم إذا قرر أطباء ثقال أن جنينا يسبب خطورة على حياة أمه أو به نسبة عالية من التشوهات لا تؤدى إلى حياة طبيعية سوية فلا بأس من الإجهاض والرأى هنا فى الأعمال الطبية للأطباء قبل الفقهاء.. لأن الطبيب فى تخصصه أهل ذكر ".

أما عن قصة الـ40 يوما، فقد قال "كريمة" إن الـ40 يوما على الغالب هى مدة متداخلة فى مراحل الجنين وليست مدد مستقلة كما يتوهم البعض، فالجنين حى أثناء التبويض وهو نطفة، أما نفخ الروح فهو من بدء عمل الحواس.

وشدد "كريمة" أنه معنى كل ذلك أن الإجهاض متاح فى كل مراحل الحمل سواء فى حالة وجود تشوه الجنين أو صحة الأم، والمقصود هنا التشوه الشديد مثل جنين لديه ضمور فى المخ أو الإعاقة حسب النسبة قائلا "الأعمال الطبية يعود فيها الأمر للفقهاء بعد الأطباء ".

وفى سياق متصل، أشار الدكتور على الأزهرى، أستاذ فقه المقارن بجامعة الأزهر، أن ما قاله الشيخ خالد الجندى، ليس صحيحا، لأنه طالما كان رأى الطبيب إن هناك خطوة على صحة الجنين أو السيدة الحامل فإنه يجب الإجهاض بل إن الإسلام أجاز هذا الأمر.

وأضاف أستاذ فقه المقارن بجامعة الأزهر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجب أولا الحفاظ على الأصل وهو صحة الأم، وبالتالى إذا كان رأى الطبيب الإجهاض سواء قبل 40 يوما أو بعده فلا بد من الإجهاض.

 

أيمن ابو العلا: مشروع قانونى ينص على إتاحة الإجهاض حال وجود خطورة أو تشوه يؤدى إلى وفاة

ومن جانب آخر يؤكد النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ومقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، أن ما ذكره بالقانون هو حصول الطبيب على موافقات لإجراء عملية الإجهاض عندما يكون الحمل يشكل خطراً على الأم أو أن الجنين يعانى من مرض غير قابل للشفاء.

وتابع قائلا: "إننى أعرض حياة سيدة حامل للخطر والوفاة وهو أمر من مسئولية الطبيب أن ينهى هذا الحمل"، موضحا أنه ذكر بقانونه ضوابط الإجهاض ومحدداته، وهى إتاحة الإجهاض حال وجود خطورة على الأم أو تشوه خلقى خطير يؤدى إلى وفاة الجنين بعد ولادته والأفضل أن يكون قبل 40 يوما.

جدير بالذكر أن البداية كانت بتصريحات الشيخ خالد الجندى، الداعية الإسلامى، الذى قال إن الحمل لدى المرأة يجب أن يحترم، مشيرا إلى أن القانون المصرى أخذ برأى المالكية بمنع الإجهاض تمامًا.

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج «رأى عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "هناك مذاهب قالت إنه ينفع الإجهاض بعد 40 يومًا أو 45 يومًا أو 120 يومًا.. والقانون المصرى اعتمد المذهب المالكى ومنع الإجهاض كلية..يمكن الإجهاض فى حالة واحدة فقط هى بعد رأى الطبيب والذى يؤكد أن الحمل فيه خطر على حياة المرأة وكلام الفقه فى الإجهاض يجب أن يتوافق مع القانون وإقرار الطبيب".

وتابع: "أنا شخصيًا أرفض الإجهاض بعد 40 يومًا حتى لو رأى الطبيب ذلك، ولا أرى أن تشوه الجنين يسمح لنا بإجهاضه.. ومنع حقه فى الحياة"، مشيرًا إلى أن "الفحص الصحى الحقيقى قبل الزواج تضمن عدم وجود جنين مشوه، والقدرة المالية ليست سببًا للإجهاض..75 % من شهادات فحص ما قبل الزواج كلها (مزورة وتايوانى)، والإسلام نصح بعدم زواج الأقارب خوفًا من اختلاط الجينات والتأثير على الجنين".

يذكر أن هناك فتوى صادرة لدار الإفتاء قالت فيها إن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا بلغ عمر الجنين فى بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهى مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا فى هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التى حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33]، أما إذا لم يبلغ عمر الجنين فى بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء فى حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية. وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأى بعض المالكية. وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأى بعض الأحناف والشافعية.

فتوى دار الإفتاء أشارت إلى أنه الراجح المختار للفتوى فى ذلك أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين فى بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة، حيث قد جاء فى قرار المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة ما يلي: [إذا كان الحمل قد بلغ مائةً وعشرين يومًا فلا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبى يفيد أنه مُشَوَّه الخِلقة، إلَّا إذا ثبت بتقرير لجنةٍ طبيةٍ مِن الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطرٌ مؤكَّدٌ على حياة الأم، فعندئذٍ يجوز إسقاطه، سواء أكان مشوهًا أم لا؛ دفعًا لأعظم الضررين]، وبِناءً على ذلك وفى واقعة السؤال: فما دام أن تقرير الطبيب يفيد أن فى استمرار الحَمْل خطرًا على صحة الأمِّ الحامِل بحيث يضُر بها ضررًا بالغًا، فإنه يتجه القول بمشروعية الإجهاض فى هذه الحالة، ولا مانع مِن ذلك شرعًا.

دار الإفتاء أيضا ردت على فتوى حول الإجهاض بعد نفخ الروح مع وجود خطورة على الأم وتشوهات بالجنين، حيث قالت إنه لا يجوز إجهاض الجنين فى هذه الحالة إلا إذا قرر الطبيب الثقة أن فى بقائه خطرًا على حياة الأم الحامل، أو أن ذلك سيؤدى إلى استئصال رحمها أو إصابتها بعجز دائم أو مرضٍ عُضال، أما تشوُّه الجنين أو حتمية الولادة القيصرية أو موت الجنين فور ولادته فليس مبررًا للإجهاض.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة