"دينية البرلمان" تحسم مادة تحدد أموال الوقف المختصة هيئة الأوقاف بإدارتها

الإثنين، 28 يناير 2019 01:12 م
"دينية البرلمان" تحسم مادة تحدد أموال الوقف المختصة هيئة الأوقاف بإدارتها الدكتور أسامة العبد - لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب
كتب محمود حسين -تصوير حازم عبد الصمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
واصلت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة.
 
 
وحسمت لجنة الشئون الدينية والأوقاف  خلال الاجتماع المادة (3) من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والتي تحدد أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها.
 
 
 
وكان الاجتماع شهد جدلا حول بند "5" وهو: الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف والتى يعهد شيخ الأزهر  إلى الهيئة بإدارتها واستثمارها، حيث طلب ممثل الأزهر الشريف بأن يتم وضع البند في الاستثناءات ويذكر عبارة (مع عدم الإخلال بقانون رقم 14 لسنة 2007) الخاص بأوقاف الأزهر الشريف، وأكد جميع الحاضرين علي أن قانون أوقاف الأزهر يمنح الأزهر الشريف حق إدارة أموال أوقافه، ويخوله حق أن يعهد لهيئة الأوقاف بإدارة بعض هذا الوقف،  وفي النهاية تم الاتفاق على استبدال كلمة "ينيب" بكلمة "يعهد"، وتم التوافق علي المادة. 



وأصبح نص مادة "3"، بعد التوافق عليها، كالتالى:

 يقصد بأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتي.

 
"1"الأوقاف  المنصوص عليها فى المادة "1" من القانون رقم 272 لسنة 1959 بوزارة الأوقاف ولائحة اجراءاتها فيما عدا:
 
"أ" الأراضى الزاعية الموقوفة على جهات البر العام والتى آلت الى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر.
 
"ب" الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتى آلت ألى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية.
 
"ج" الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.
 
"د" الأوقاف الخيرية التى تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
 
 
"2" أموال البدل
 
"3" الأوقاف التى يؤول حق النظر إليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون.
 
"4" سندات الإصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك منها وريعها.
 
"5" الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التى ينيب شيخ الأزهر  الهيئة بإدارتها واستثمارها.
 
"6" الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التى ترد إلى وزارة القانون بالقانون رقم 42 لسنة 1972.

 

 لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب (1)
 
 لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب (2)
 
 لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب (3)
 
 لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب (4)
 
 لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب (5)
 
 لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب (6)
 
 لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب (7)
 
 لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب (8)
 
 لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب (9)
 
 لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب (10)
 
 لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب (11)
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة