أكرم القصاص - علا الشافعي

الرقابة المالية تصدر قراراً بشأن شروط الوقف الاختيارى لأنشطة الشركات

الثلاثاء، 22 يناير 2019 11:31 م
الرقابة المالية تصدر قراراً بشأن شروط الوقف الاختيارى لأنشطة الشركات الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 194 لسنة 2018، بشأن شروط وضوابط الوقف الاختيارى لأنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
 
ونصت المادة الأولى بالقرار، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، على الشركات الراغبة فى وقف نشاطها الالتزام بعقد جمعية عامة عادية لوقف النشاط مع ضرورة تحديد مدة الوقف بما لا يقل عن 6 أشهر، ولا يزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وبحد أقصى 3 سنوات، فإن انقضى الحد الأقصى لمدة الوقف دون قيام الشركة بمزاولة نشاطها مرة أخرى التزمت بعرض الأمر على الجمعية العامة العادية للشركة للنظر فى استمرار مزاولة النشاط أو السير فى إجراءات التصفية.
 
وتنص المادة الثانية على أن تسرى مدى وقف النشاط اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على وقف النشاط، ونشره على شاشات البورصة.
 
ونصت المادة الثالثة على أن تلتزم الشركات بعدم مزاولة أى نشاط خلال الفترة من تاريخ صدور قرارا الجمعية العامة العادية بالموافقة على وقف النشاط وحتى صدور قرار مجلس إدارة الهيئة، وعلى الشركة إرسال محضر اجتماع الجمعية العامة المتضمن الموافقة على وقف النشاط إلى الهيئة للتصديق عليه، وذلك خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة مع استيفاء كافة المستندات الواردة بالمادة الثانية خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
 
وتنص المادة الرابعة لمجلس إدارة الهيئة وقف نشاط الشركة بعد التحقق من استيفائها لكافة المستندات التى تثبت براءة ذمتها من التزاماتها، وفقاً لحكم المادة 33 من القانون رقم 95 لسنة 1992، وعلى الأخص المستندات الآتية:
1- محضر جمعية عامة عادية يتضمن قرار وقف نشاط الشركة وقفاً مؤقتاً مع تحديد مدة الوقف.
2- تقديم ما يفيد نشر قرار الجمعية بوقف النشاط فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وعلى موقع البورصة المصرية.
3- مركز مالى حديث فى تاريخ الوقف.
 
4- شهادة من مراقب حسابات الشركة ورئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بإبراء ذمة الشركة من جميع الالتزامات التى عليها الناتجة عن مزاولة النشاط.
 
5- شهادة من البورصة بعدم وجود التزامات على الشركة.
 
6- شهادة من مصر للمقاصة بعدم وجود التزامات على الشركة.
 
7- شهادة من المستشار القانونى للشركة بعدم وجود قضايا على الشركة أو منازعات ضدها.
 
8- شهادة من مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية بعدم وجود مستحقات لكلا الجهتين لدى الشركة.
 
9- شهادة من هيئة التأمينات الاجتماعية بعدم وجود مستحقات على الشركة.
 
10- أى مستندات أو اشتراطات أخرى تراها الهيئة لازمة للموافقة على وقف النشاط أو تجديد الوقف.
 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة