إمرأة انتهت من أيام الحيض ولم تغتسل وأذّن العشاء فهل عليها صلاة العشاء ؟
سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف فردت عليه كالتالي:
إذا انقطع دم الحيض عن المرأة وكان قد بقي من وقت المغرب قدرا يمكن معه أن تغتسل وتصلي وجب في حقها صلاة المغرب، فإذا دخل وقت صلاة العشاء وقد انقطع دمها يقينا لزمتها الصلاة، كونها في الوقت الذي يمكن فيه الصلاة وقد زال العذر الذي منعها الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبش "فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة