وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة المنظمة لحالات إلغاء التراخيص تلقائيا فى مشروع قانون إنشاء جهاز النقل البرى الداخلى والدولى.
وحسب المادة (27) يلغى الترخيص تلقائيًا فى أى من الحالتين الآتيتين، إذا ثبت أن المرخص له استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التدليس فى تعامله مع الجهاز أو فى الحصول على الترخيص، وإذا صدر حكما قضائى بإفلاسة أو إعسارة، أو انقضى إذا كان شخصًا اعتباريًا، بأحد أسباب الانقضاء المقررة قانونًا.
كما شهدت الجلسة العامة، الموافقة على المادة (28) من مشروع القانون، والتى تعتبر أموال جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، أموالًا عامة، ويكون للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى
وأجازت المادة (29) التى وافق عليها مجلس النواب، تشغيل سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون، بدون بطاقة تشغيل تصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج بطاقة التشغيل، ومدة سريانها، والشروط المطلوبة لإصدارها وتجديدها.
ووفقا للمادة (30) من مشروع القانون، والتى وافق عليها مجلس النواب، لا يجوز استخدام سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل الدولى للبضائع لغير الغرض أو المسارات المحددة لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة