تعرف على عقوبة متهم بالشروق مطلوب من إحدى الدول العربية فى قضايا شيكات

السبت، 12 يناير 2019 04:00 ص
تعرف على عقوبة متهم بالشروق مطلوب من إحدى الدول العربية فى قضايا شيكات حبس - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح رجال مباحث قسم شرطة الشروق، فى ضبط أحد الأشخاص مطلوب ضبطه وإحضاره من قبل سلطات إحدى الدول العربية فى إحدى القضايا، وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الشروق، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمدينة الشروق من ضبط "أمير . أ" 47 سنة،حاصل على ليسانس آداب، مطلوب ضبطه وإحضاره طرف سلطات إحدى الدول العربية فى قضية "شيك بدون رصيد"، وبمواجهته اقر بارتكابه الواقعة، فى ذلك التقرير نرصد العقوبه التى ينص عليها القانون فى تلك الحالة.

يقول المحامى احمد السقا، ان قانون التجارة رقم  17 لسنة 1999 ، نصت المادة الأولى منه على الغاء المادة 337 عقوبات ، وذلك إعتبارا من أول أكتوبر 2005 الماضى، لافتا الى ان القانون الجديد رقم 17 لسنة 1999 وتعديلاته نظم العقوبات الخاصة بجريمة الشيك ، وهى أنه بالنسبة للساحب يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز خمسين ألف جنية أو بأحداهما، إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، باسترداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث لايكفى الباقى لقيمة الشيك، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونا، أو تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه

وأضاف السقا، أن القانون تضمن بان يعاقب بنفس العقوبة كل من يظهر لغيره شيكا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى ، أما بالنسبة للمستفيد فإنه يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه، أذا حصل بسوء نية على شيكا ليس له مقابل.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة