قواعد جديدة للمرور للحد من حوادث الطرق.. الحبس مدة لا تزيد عن سنة لمن يقيم مطبا صناعيا أو يغلق طريق.. عقوبة مغلظة 20 ألف على السائق حال تعاطيه المخدرات.. منع أى سباقات أو احتفالات أو مواكب خاصة دون تصريح

الثلاثاء، 01 يناير 2019 02:28 ص
قواعد جديدة للمرور للحد من حوادث الطرق.. الحبس مدة لا تزيد عن سنة لمن يقيم مطبا صناعيا أو يغلق طريق.. عقوبة مغلظة  20 ألف على السائق حال تعاطيه المخدرات.. منع أى سباقات أو احتفالات أو مواكب خاصة دون تصريح المرور - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون المرور الجديد الذى يتم مناقشته داخل أروقة قاعات البرلمان ،على العديد من القواعد لاستخدام الطريق، لمنع ارتكاب مخالفات مرورية و تعرض السائق للمسألة القانونية، لأن القانون وضع غرامات للمخالفين تصل لـ 20 ألف جنيها و يتم مناقشات بالبرلمان حول الغرامات لمحاولة تخفيضها أو إيجاد حلول بديلة لها.

و قال مصدر أمنى، أن المادة 18 من القانون الجديد، وضعت العديد من الإجراءات الصارمة لمواجهة المخالفين لقواعد السير على الطرق و احترام قدسية المستخدمين للطريق، لمنع وقوع أى حوادث مرورية أو ارتكاب مخالفات و من قواعد استخدامه عدم تعريض الأرواح أو الممتلكات أو الأموال أو حياة المواطنين للخطر، أو الإخلال بأمان الطريق أو البنية التحتية و تجهيزاته، أو البنية التحتية المحيطة بالطريق

وأضاف المصدر، أن القانون شمل على تطبيق غرامات على المخالفين لتعطيل أو إعاقة استخدام الغير له، أو الإزعاج أو الأضرار بالبيئة، مع الإلتزام بقواعد وآداب المرور ، بالإضافة الى توقيع عقوبات مالية وإدارية التى تصدر من جهات الاختصاص، مع تقديم رخصتى القيادة و التسيير اثناء طلبهما من ضباط المرور وتصل العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.

 

وأشار المصدر، أن المادة 19 من القانون منعت العبث بالطريق، أو إجراء أى إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد أو اى تصرف من شأنه التأثير على حركة المرور عليها، الا بتراخيص من جهات التراخيص و بعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية و تحذيرية، وفقا للكود المصرى للطرق فى تأمين مناطق الأعمال منعا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور.

واستطرد المصدر ، أن القانون قرر الحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطرق تضر به أو تعطل حركة المرور، أو حال عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أى إنشاء أو عملية حفر.

ولفت المصدر، أن القانون وضع مادة لمنع ترك المركبات أو الدواب مثلما يحدث على الطرق الساحلية بمطروح وإسكندرية و تسبب فى حوادث مرورية أو أشياء فى الطريق العام مما يتسبب فى خطورة على مستخدميه، أو إعاقة حركة المرور، للحد من الحوادث التى نراها بشكل دورى على الطرق الرابطة بين المدن الساحلية، كما منع القانون تنظيم اى سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور.

و أوضح المصدر، أن القانون منع فى المادة 20 اقتطاع أى طريق أو وضع أى مركبة أو جزء منها، أو أى الآلات بأى طريق أو رصف بقصد الإصلاح، سواء جارى أو طارئ بشرط أن لا يؤدى لإعاقة حركة المرور أو يؤثر على سلامة الطريق و مستخدميه، كما يحظر قيادة السيارة فى مكان ما و يكون السائق تحت تأثير المخدر أو السكر ولضباط الشرطة عند التلبس بالجريمة، المنصوص عليها بالفقرة الأولى من القانون بالفحص بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير الصحة و السكان.

وأكد المصدر، أن القانون أجاز لضباط المرور فحص حالات قائدى السيارات التجارية والنقل الثقيل، بذات الوسائل الفنية للكشف عن متعاطى المواد المخدرة والمسكرات، فإذا لم يمتثل لها لو كان قائد السيارة يسير بغير الرخص أو برخصة منتهية، أو لا تجيز قيادتها وجب على ضباط المرور دون الإخلال بتوقيع العقوبة عليه، وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ إجراءات التحقيق و الفحص الفنى، التى تستلزمها ضرورة التحقيق و يتم توقيع عقوبة عليه لمنع تكرار تلك الأفعال للحد من الحوادث.

وشدد المصدر، أن القانون إلزام سائقى سيارات النقل الجماعى، أو الأجرة سواء الميكروباص أو المينى باص أو الأتوبيسات بالحد الأدنى لعدد الركاب أو أماكن المواقف المصرح بها، و تعرفه الركوب و خط السير وتوقيتات السير على الطرق، وساعات تشغيل السائقين وفقا لاشتراطات التراخيص من الجهات الإدارية و المختصيين بوزارة النقل و المحافظة المختصة، كما لا يجوز تسليم الدراجات البخارية الآلية الى المشترى الا بعد القيام بإنهاء التراخيص بإدارة المرور.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة