القرار بإحالة المتهم يختلف باختلاف طبيعة الجريمة كونها مخالفة أو جنحة أو جناية، كما يختلف باختلاف نوع الجريمة، حيثُ خص المشرع بعض المحاكم للنظر فى جرائم محددة، بالإضافة إلى أن قرار الإحالة فى حالة تعدد الجرائم قواعده الخاصة، وكذلك يختلف بحسب عمر المتهم، وما إذا كان بالغا سن الرشد أم حدث.
وتنقسم قواعد الإحالة بحسب طبيعة الجريمة ونوعها وعمر المتهم إلى 4 فقرات:
أولاً ـ قواعد الإحالة بحسب طبيعة الجريمة
1 ـ الإحالة فى جرائم المخالفات.
الجرائم بحسب طبيعتها تتدرج فى الجسامة وهى المخالفات والجنح والجنايات، فإذا تبين أن الجريمة مخالفة فيجب ال ت فريق بين حالتين :
الحالة الأولى
" إذا كانت المخالفة لم يقع فيها طلباً بالتعويض أو بطلب رد المال، وفى هذهِ الحالة يجب على قاضى التحقيق أن يفصل فوراً فيها، فلا داعى إذاً لصدور قرار بالإحالة، ولهذا النظام مزاياه فبموجبه نتفادى البطء فى الإجراءات وبلا مسوغ،غير أنه لا يجوز له أن يأمر بتنفيذ الحكم الصادر بالحبس إلا بعد اكتسابه درجة البتات وذلك استناداً لنص الفقرة (د) من المادة (134) من الأصول الجزائية.
الحالة الثانية
إذا كانت المخالفة قد وقع بشأنها طلباً بالتعويض أو برد المـال، وعلى هذه الحالة تنص المادة (134) ب فقرتيها (ب) و(ج) من الأصول الجزائية على ما يأتي
بــ _ " يحال المتهم فى مخالفة على محكمة الجنح بقرار من القاضى أو أمر من المحقق بدعوى موجزة.
ج _ يجب تدوين إفادة المتهم قبل صدور القرار بالإحالة بمقتضى الفقرة (ب)، كما يجب إجراء التحقيق فى المخالفة إذا قرر القاضى ذلك ".
ويعنى هذا النص أن التحقيق فى المخالفات من الممكن أن يقتصر على تدوين إفادة المتهم، لكن وبقرار من قاضى التحقيق من الممكن اتخاذ الإجراءات التحقيقية كافة، والذى عليه العمل فى الغالب هو أن قاضى التحقيق لا يكتفى بإحالة المتهم على المحكمة المختصة بعد تدوين إفادة المتهم فقط، إنما يطلب من المحقق إجراء التحقيق معه قبل الإحالة، وسبب ذلك أن الأدلة قد لا تكون واضحة، وأن ظروف المخالفة قد تكون غامضة، لذلك فالقاعدة أن الإحالة فى جرائم المخالفات تتم بدون تحقيق كامل إذ قد يكتب بتدوين أقوال المتهم، إلا أنه يجوز إجراء التحقيق فيها استثناء.
غير أن ما نأخذه على نص الفقرة (ب) من المادة (134) هو إعطاء صلاحية إحالة المخالفة ل لمحقق بأمر منه، فبعد أن ازدادت محاكم التحقيق وتوزعت فى المناطق كافة، فى الوقت الذى ازداد فيه من يمارس عمل المحقق، رغم عدم توافر المؤهلات المطلوبة للتحقيق فيهم، وبخاصة من ضباط الشرطة ممن هم من غير خريجى كلية الشرطة
لهذه الأسباب نرى ضرورة تعديل النص، بحذف عبارة ( أو أمر من المحقق ) من الفقرة المذكورة، وبهذا التعديل نضمن عدم صدور أمر بالإحالة من المحقق والاقتصار باتخاذه على قضاة التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة