أكرم القصاص - علا الشافعي

قانونيون يكشفون عن مفاجأة فى طلب تصالح مبارك ونجليه بـ"القصور الرئاسية".. الجنزوى: القبول يمنح النائب العام صلاحية وقف العقوبة حتى لو الحكم نهائى بات.. خبير: مايو 2021 الموعد القانونى لرد الاعتبار لمبارك ونجليه

الثلاثاء، 25 سبتمبر 2018 02:00 ص
قانونيون يكشفون عن مفاجأة فى طلب تصالح مبارك ونجليه بـ"القصور الرئاسية".. الجنزوى: القبول يمنح النائب العام صلاحية وقف العقوبة حتى لو الحكم نهائى بات.. خبير: مايو 2021 الموعد القانونى لرد الاعتبار لمبارك ونجليه مبارك ونجليه وإصرار على البقاء فى المحاكم
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لازالت جميع الأخبار والقضايا المتعلقة بأسرة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، تمثل حالة من الاهتمام الخاص للرأى العام المحلى والدولى، وخاصة عقب رفض محكمة النقض طلب التصالح المقدم من هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، والصادر فيها حكم نهائى وبات فى مايو 2015 بسجن مبارك ونجليه 3 سنوات لكل منهم فى إعادة محاكمتهم وتضمن الحكم حينها تغريمهما أكثر من 125 مليون جنيه وإلزامهم معا أيضا برد أكثر من 21 مليون جنيه إلى الخزانة العامة للدولة.

وأثار موعد تقديم طلب التصالح بالتزامن مع قرار محكمة الجنايات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب بالبورصة" بالتحفظ على جمال وعلاء ومبارك وعدد من المتهمين فى القضية ،حالة من الجدل والتساؤلات حول سبب التقدم بطلب التصالح فى هذا التوقيت بالذات، وخاصة بعد قبول طلب رد هيئة المحكمة والذى يعد سابقة قضائية لم تحدث منذ عهد طويل فى القضاء المصرى .

من جانبه فجر الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون الجنائى مفاجأة مؤكدا أنه طبقا للقانون 16 لسنة 2015 الخاص بالتصالح فى جرائم المال، أنه فى حالة التقدم بالتصالح إلى لجنة التصالحات التابعة لجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل  بمجلس الوزراء وقبول الطلب، فإنه من حق النائب العام إيقاف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائى وبات .

الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون الجنائى
الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون الجنائى

وأوضح الجنزورى فى حدثه لـ"اليوم السابع" قائلا أن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ليس له علاقة، بإيقاف العقوبات التأديبية والسياسية على المتهمين .

وأختتم الجنزوى حديثه متسألا عن كيفية تقديم هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه لطلب التصالح، ولماذا قدم لمحكمة النقض ولم يقدم للجهة المختصة عن قبول طلبات التصالح .

وحول وضعية مبارك ونجليه ،لأحكام البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014، قال المحامى بالنقض ياسر سيد أحمد، أنه طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجنائية والعقوبات المصرى، أنه يجب أن تمر 6 سنوات على تنفيذ الحكم الجنائى، لكى يتم رد اعتبار المحكوم عليه ويستطيع أن يباشر كافة حقوقه المجتمعية ومنها السياسية.

المحامى ياسر سيد أحمد
المحامى ياسر سيد أحمد

 

وأردف ياسر سيد أحمد فى حديثه لـ " اليوم السابع "، أنه وفقا للحكم الصادر من محكمة الجنايات في مايو 2015 بسجن مبارك ونجليه 3 سنوات لكل منهم فى إعادة محاكمة فى القضية، التى عرفت إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، فأنه بحلول عام 2021 سوق يتم التقدم بطلب للنائب العام، لتحديد جلسة وبناء عليه يصدر قرار برد الاعتبار .

وأختتم سيد أحمد حديثه قائلا، إن طلب التصالح المقدم من مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية جاء كرد فعل على قرار حبسهم فى قضية البورصة مع علمهم، التام برفض الطلب .

كانت دائرة فى محكمة جنايات القاهرة قضت فى مايو 2015 بسجن مبارك وابنيه 3 سنوات لكل منهم فى إعادة محاكمة في القضية، التى عرفت إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية".

وتضمن الحكم حينها تغريم مبارك وابنيه متضامنين أكثر من 125 مليون جنيه (15.96 مليون دولار)، وإلزامهم معا أيضا برد أكثر من 21 مليون جنيه إلى الخزانة العامة للدولة.

وفي يناير 2016 أيدت محكمة النقض حكم الجنايات بالسجن والتغريم.

وقال مصدر قضائى حينها إن مبارك وابنيه سددوا 104 ملايين جنيه خلال نظر القضية.

لكن مبارك ونجليه تقدموا بطلب للتصالح ووقف تنفيذ الحكم الصادر ضدهم، بهدف رد الاعتبار ومن ثم رفع آثار الحكم ضدهم.

وحكم محكمة النقض، بات ونهائى وغير قابل للطعن عليه، وبالتالى سيخضع مبارك ونجليه لأحكام البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014.

وبموجب هذا البند، يحرم كل من صدر ضده حكم نهائى فى جناية من مباشرة الحقوق السياسية سواء بالتصويت والانتخاب، لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أى بعد إنهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة.

وكان مبارك ونجليه قضوا نحو أربع سنوات حبسا احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة منذ ثورة يناير 2011، وبذلك يكونون قد أمضوا سلفا العقوبة المؤيدة فى قضية القصور الرئاسية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة