للمهن غير التجارية..

وزارة المالية تصدر كتابين دوريين بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة الدخل

السبت، 22 سبتمبر 2018 11:50 ص
وزارة المالية تصدر كتابين دوريين بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة الدخل الدكتور محمد معيط - وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا رقم (111) لسنة 2018 بمناسبة صدور قرار وزير المالية رقم (382) لسنة 2018 بشأن تعديل قرار رقم (532) لسنة 2005 والخاص بتحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائى الذى يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص فى إحدى المستشفيات طبقًا لحكم المادة (71) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005.

 

وأكد البيان، على أنه يتعين على الجهات المنوط بها تحصيل الضريبة وفقًا لنص القرار (المستشفيات وما فى حكمها) تطبيق أحكامه وسرعة اتخاذ كافة السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم (382) لسنة 2018 وتوريد تلك المتحصلات إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بأمر دفع على الكود المؤسسى رقم (10600402) فى موعد أقصاه أخر كل شهر من الاشهر ( أبريل يوليو واكتوبر ويناير ) من كل عام وإرسال صورة أمر الدفع مرفق بها نموذج (41) خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة موضحًا به:

1- قيمة إجمالى المبالغ المحصلة وموضحًا به اسم كل طبيب أو أخصائى ورقم الملف الضريبى أو الرقم القومى والمبلغ المحصل خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

2- طبيعة العمل الذى قام به الطبيب أو الأخصائى والمبالغ التى تم تحصيلها من كل طبيب أو أخصائى على مدة خلال الثلاثة أشهر السابقة.

وطالب الكتاب الدورى المسؤولين الماليين بالمستشفيات وما فى حكمها والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديرى الحسابات ووكلائهم بتلك الجهات ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.

 

كما أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا رقم (112) بمناسبة صدور قرار وزير المالية رقم (381) لسنة 2018 والمعدل بقرار وزير المالية رقم (404) لسنة 2018 بشأن تعديل قرار رقم (530) لسنة 2005 الخاص بتحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقًا لحكم المادة (71) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005.

 

وتطالب وزارة المالية الجهات المنوط بها تحصيل الضريبة وفقًا لنص القرارين وهى المحاكم بجميع أنواعها ومكاتب ومأموريات الشهر العقارى ضرورة تطبيق أحكام القرارين مع سرعة اتخاذ كافة السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة المنصوص عليها بقرارى وزير المالية رقم (404 و381) لسنة 2018 وتوريد تلك المتحصلات إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بأمر دفع على الكود المؤسسى رقم (10600402) فى موعد أقصاه أخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وإرسال صورة أمر الدفع مرفق به نموذج (41) خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة موضحًا به :

1) قيمة إجمالى المبالغ المخصلة وموضحًا به اسم كل محامى ورقم الملف الضريبى أو الرقم القومى والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة أشهر السابقة.

2) عدد الدعاوى الجزئية والابتدائية والاستئنافية والنقض والمبالغ المحصلة من كل محام على حدة والتى تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة.

3) عدد المحرارت التى قدمت للشهر وقيمة كل محررو والمبالغ المحصلة من كل محامى على حدة والتى تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة.

 

وأشار الكتاب الدورى، إلى أنه لا تسرى أحكام هذا القرار على صحف الدعاوى التى ترفعها هيئة قضايا الدولة وصحيفة الدعوى التى يرفعها المحامى الخاضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها الخاصة بالجهة التى يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التى يعمل بها المحامى وصحف الدعاوى التى ترفع من المحامى خلال فترة إعفائه من الضريبة ويكون إثبات ذلك وفقًا لما هو مبين بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامى.

 

وطالب الكتاب الدورى المسئولين الماليين بالمحاكم بجميع أنواعها ومكاتب ومأموريات الشهر العقارى والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديرى الحسابات ووكلائهم بتلك الجهات ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة