أكرم القصاص - علا الشافعي

هيئة الرقابة المالية: تنظيم جديد للمتدربين فى شركات الوساطة التأمينية

الخميس، 13 سبتمبر 2018 01:00 ص
هيئة الرقابة المالية: تنظيم جديد للمتدربين فى شركات الوساطة التأمينية المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يدرس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فى اجتماعه المقبل، تنظيم جديد لعمل المتدربين فى مجال الوساطة التأمينية، بهدف حماية الوسطاء الجدد ورفع مستوى العاملين فى هذا النشاط وحماية حقوقهم وحقوق حملة الوثائق وتنظيم عملهم. 
 
وفى هذا الإطار قال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة سبق أن أصدرت فى شهر إبريل الماضى الضوابط المنظمة لتعاقد شركات التأمين مع متدربين فى مجال الوساطة التأمينية تمهيداً للقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة، وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981، مضيفا إلا أنه بعد التطبيق العملى للضوابط، قررت الهيئة بالتشاور مع شركات الأمين وضع تنظيم جديد لعمل المتدربين.
 
وكشف عبد المعطى، لـ"اليوم السابع"، ملامح تنظيم المتدربين فى شركات الوساطة وهى أولا إنشاء سجل بالرقابة المالية لقيد المتدربين، بحيث تقوم كل شركة بتقديم كشف بأسماء المتدربين الحاليين والمشرفين عليهم خلال أسبوعين لقيدهم بالسجل المخصص لذلك، وثانيا منح المتدربين كارنيه مدرج به صفته معتمد من الهيئة، ثالثا التوسع فى التنظيم ليشمل المتدربين بشركات الوساطة أسوة بالمتدربين فى شركات التأمين، رابعاً زيادة عدد المسوح للمشرف تدريبهم إلى 10 متدربين بدلا من 4 فى القواعد المعمول بها حالياً.
 
وأضاف عبد المعطى، أن الهيئة حددت عدد من الشروط للمتدربين، وهى أولا أن يكون حاصلاً على مؤهل عال أو مؤهل فوق المتوسط تخصص تأمين أو مؤهل فوق المتوسط مع خبرة عملية فى مجال التأمين أو إعادة التأمين لا تقل عن سنة، ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة تمس الأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ألا يكون قد فصل من عمله بحكم أو قرار تأديبى نهائى أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل المهن التى تنظيمها القوانين واللوائح لأمور تمس الأمانة أو الشرف ما لم يمضى على صدور الحكم أو القرار 3 أعوام على الأقل.
 
وتابع: وضع التنظيم شروط واجب على المتدرب مراعاتها وهى الالتزام بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، الالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة والمنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين، الالتزام بكافة اللوائح الداخلية بشركة التأمين أو شركة الوساطة التأمينية التى يتدرب بها، عدم ممارسته للنشاط إلا بعد تسجيله بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.
 
وذكر عبد المعطى، أن التنظيم وضع لشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة التأمينية شروط لمراعاتها وهى أولا إبرام عقد تدريب ينظم الحقوق والالتزامات بين الطرفين، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة لتنظيم ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين، وثانيا ألا تزيد مدته التدريب عن عام واحد فقط ولا يجوز تجديدها، وتلتزم بعدها الشركة بمنحه إفادة باجتيازه فترة التدريب بنجاح، يستحق المتدرب مزايا مالية ومكافآت عن العمليات التى يجلبها لشركة التأمين أو إعادة التأمين أو شركة الوساطة التأمينية التى يتدرب فيها يحددها العقد المبرم بينهما أو لائحة الشركة الداخلية، يباشر المتدربين أعالهم تحت إشراف وسيط تأمين مسجل بالهيئة بالجهاز الإنتاجى بالشركة وبحد أقصى 10 متدربين تحت إشرافه.
 
وتابع: يكون المشرف بالجهاز الإنتاجى بالشركة مسئولية تضامنية مع المتدرب عن أعمال المتدربين التابعين له والأخطاء التى يرتكبونها أثناء ممارستهم لأعمالهم، تلتزم الشركة بوضع برنامج تدريب وتأهيل عملى ونظرى للمتدرب خلال الفترة التدريب، ألا يكون سبق للمتدرب التعاقد مع شركة تأمين أو إعادة تأمين وشركة وساطة تأمينية أخرى أو الارتباط بعلاقة تدريبية وبحد أقصى شركة واحدة بخلاف الشركة الثانية المتدرب بها، وكتابة اسم المتدرب عن العمليات التى قام بجلبها فى طلب التأمين بجوار اسم المشرف الذى يقوم بتدريبه دون كتابة اسمه فى الوثيقة، وكتابة اسم المتدرب قرين اسم المشرف بسجل الوثائق الذى تمسكه شركة التأمين أو شركة الوساطة التأمينية.
 
وطالب الشركات بتقديم كشف بأسماء المتدربين الحاليين ومشرفيهم خلال أسبوعين للهيئة لقديهم بسجل أعدته الهيئة خصيصاً لهذا الغرض، أما بالنسبة للمتدربين الجديد يتعين على الشركة تقديم كشوف بأسمائهم وأسماء مشرفيهم خلال أسبوع بحد أقصى من تاريخ التعاقد معهم للهيئة لتسجيلهم بهذا السجل، إخطار الهيئة فى خلال أسبوع حال تغيير المشرف مع الالتزام بالحد الأقصى لعدد المتدربين لكل مشرف.
 
وعن إجراءات القيد بالهيئة، أوضح عبد المعطى، أن شركة التأمين أو إعادة التـأمين أو شركة الوساطة التأمينية خلال أسبوع من تاريخ التعاقد مع المتدرب بتقديم طلب لقيده بالهيئة على النموذج المعد خصيصاً لهذا الغرض مرفقاً به مستندات تثبت استيفاء المتدرب الشروط، وصورة من عقد التدريب، وإفادة باسم المشرف المدرب له ومرفق به إقرار من المشرف بمسئوليته التضامنية عن أعمال المتدرب والأخطاء التى يرتكبها أثناء ممارسته لأعمال الوساطة، إقرار من المتدرب بالالتزام بالقواعد الصادرة عن الهيئة بتنظيم أعمال الوساطة فى الأمين والتدريب عليها.
 
أما عن الإجراءات الداخلية بالهيئة، فقال عبد المعطى، إن وجه إدارة العامة لقيد المهنيين فى التأمين بإمساك سجل خاص بالمتدربين على أعمال الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين، ويراعى كتابة اسم المشرف والمتدربين التابعين له واسم الشركة التى يتدرب بها، تلقى طلبات الشركات لقيد المتدربين ودراستها، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لقيدهم فى السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، تكليف الإدارة العامة للامتحانات باستخراج كارنيه لهؤلاء المتدربين على غرار كارنيهات وسطاء التأمين مقابل مبلغ 100 جنيه لكل متدرب تتحملها الشركة التى يتدرب بها.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة