حصل "اليوم السابع" على المسودة النهائية لمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بشأن الثروة المعدنية وهى التعديلات التى اقترحتها مجموعة العمل الوزارية المشكلة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية.
ويأتى أبرز التعديلات المقترحة على القانون التى قد يتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء هو إنشاء هيئة مختصة جديدة تتولى إصدار التراخيص للمناجم والمحاجر، وأن يكون منح الجهة المختصة الجديدة بالتراخيص للمناطق دون التقيد بمساحة معينة بعد أن كانت محددة بنحو 16 كيلو متر مربع، تجديد الترخيص لمدد مماثلة بعد أن كانت لمدة واحدة فقط، بالإضافة إلى إلغاء الترخيص إذا توقف العمل لمدة 6 أشهر متصلة بعد أن كان النص الموجود فى القانون ينص على التوقف لمدة 3 أشهر فقط.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1507 لسنة 2018 بتاريخ 6-8-2018 بشأن تشكيل مجموعة عمل وزارية برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لدراسة التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية من الجهات المختلفة .
وجاءت التعديلات فى العديد من المواد القانون والتى جاء أولها فى المادة الثانية التى أصبح شكلها الجديد "تسرى أحكام القانون المرافق على تراخيص البحث عن المعادن واتفاقيات الاستغلال مع اقتراح حذف عبارة (اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها) الصادرة بقانون أيا كان تاريخ سريانها وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات.
وتضمنت تعديلات المادة الثالثة أن "تستمر تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بالقانون المرافق سارية وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة ... على أن تسرى الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى والإتاوة وروسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة بالقانون المرافق على تلك التراخيص عند تجديد مدتها.
ويجوز للجهات المختصة المنوط بها اصدار التراخيص، مع استبعاد عبارة ( للهيئة المصرية العامة والثروة المعدنية والمحافظات المعنية بحسب الأحوال) دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة وروسوم ترخيص والاستغلال المنصوص عليها فى القانون المرافق على التراخيص التى صدرت لهم.
وبحسب التعديلات التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها فإن التعديلات التى طرأت على المادة 5 من الباب الأول من القانون جائت كالتالى: يكون للهيئة الحق فى المساهمة أو المشاركة فى شركات تعمل فى ذات النشاط الخاضع لهذا القانون، مع حذف عبارة (إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين).
أما التعديل فى المادة السادسة من الباب الأول من القانون كانت كالأتى: "يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بقرار يصدر من الجهة المختصة مع حذف (مجلس إدارة الهيئة) وبعد موافقة الوزير المختص أو المحافظ المختص بحسب الأحوال.
ويكون طرح هذه المناطق للبحث أو للاستغلال وفقا للائحة خاصة، تنظم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية فى الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر، وضوابط المفاضلة بين مقدمى الطلبات وذلك كله دون التقيد بأحكام التشريعات المنظمة للمناقصات والمزايدات، على أن تراعى الجهة المختصة أخذ رأى وزارة الدفاع بشأن ما تقرر فى هذا الشأن من شروط وقواعد ومتطلبات شئون الامن القومى، مع استبعاد عبارة
( الهيئة أو المحافظة بحسب الاحوال )
من بند الجهات المختصة.وتتوالى الجهة المختصة الترخيص للجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات الخاضعة لهذا القانون فى الأراضى التى تقع فى ولايتها.
أما التعديل فى المادة 7 من الباب الأول من القانون فكان كالتالى: يجوز أن يرخص بقانون للوزير المختص فى أن يعهد بالاستغلال لخامات المناجم إلى شركة أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقييد بأحكام هذا القانون ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط، مع استبعاد عبارات (البحث عن المواد التعدينية) من التحركات المتاحة بنص القانون، واستبعاد (الجمعيات) من الجهات التى يحق لها استغلال الخامات والمناجم.
ويكون للمحافظ المختص ذات الصلاحيات بالنسبة لخامات المحاجر والملاحات.
ويسرى حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المنظم لخامات القود بحثا واستغلالا.
أما المادة الثامنة من الباب الأول فكانت تعديلاتها على النحو التالى: مع عدم الإخلال بما ورد فى المادة 7 ، تصدر تراخيص البحث والاستغلال بقرار من الوزير المختص بعد موافقة الجهة المختصة ( مجلس إدارة الهيئة ) بالنسبة لخامات المناجم، ويكون للمحافظ المختص ذات الصلاحيات بالنسبة لخامات المحاجر والملاحات.، مع اقتراح حذف عبارة (وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التى تزيد مساحتها عن واحد كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص).
في حين أن المادة التاسعة تعديلاتها كانت بالشكل التالى: استبعاد كلمة (لا) وأصبح النص المقترح هو: يجوز منح ترخيص البحث والاستغلال للمناطق دون التقيد بمساحة معينة مع اقتراح حذف عبارة (التى تزيد مساحتها عن 16 كم2 أو للبحث) كما لا يجوز منح ترخيص الاستغلال للمعادن الثمنية والأحجار الكريمة إلا بقانون.
المادة العاشرة
يؤدى المرخص له سنويا للجهة المختصة- حذف كلمة
( الهيئة)
- عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة وتؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة.وتحدد القيمة الإيجارية المستحقة فى اللائحة التنفيذية والتى يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم، وتسدد سنويا.
مع اقتراح حذف عبارة
(ويجوز لمجلس إدارة الهيئة للجهة كل 4 سنوات فترة زمنية اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لخامات المناجم وبموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص).
ولا يجوز أن تقل قيمة الاتاوة عن 5% ولا تزيد عن 20% من قيمة الانتاج السنوى للخام الذى يستغله وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل خام.
ويؤدى المرخص له للهيئة نسبة 1% من قيمة الإنتاج السنوى لخامات المناجم تخصص للمساهمة فى التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 11
للمحافظة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات فى دائرة اختصاصها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء واستيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفنى.
ويؤدى المرخص له سنويا للجهة المختصة - مع اقتراح حذف كلمة
(للمحافظة)-
عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة.وتحدد القيمة الإيجارية المستحقة اللائحة التنفيذية والتى يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المحاجر والملاحات، وتسدد سنويا ومقدما.
ومع اقتراح حذف عبارة
( ويجوز للجهة، للمحافظ كل 4 سنوات- فترة زمنية - اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لخامات المحاجر والملاحات وبموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص).
ولا يجوز ان تقل قيمة الاتاوة عن 5% ولا تزيد عن 20% من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل خام.
كما يؤدى المرخص له للمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال نسبة 1-6% من قيمة الإنتاج السنوى لخامات المحاجر والملاحات تخصص للمساهمة فى التنمية المجتمعية بتلك المحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال وذلك وفقا للضوابط وذلك وفقا للضوابط التى تحددها
اللائحة التنفيذية.
المادة 16
تقيد فى سجل خاص بالجهة المختصة -اقتراح حذف كلمة
( بالهيئة أو المحافظة بحسب الاحوال)-
المساحات التى قامت بها الهيئة بإجراء - حذف كلمة(اجريت بها)-
أعمال زادت من قيمتها، وكذلك المساحات التى انقضت التراخيص بشأنها ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال، وتطرح فى مزايدة عامة على الوجه المبين باللائحة المشار إليها فى المادة 6 من هذا القانون.المادة 18 من الباب الثانى أحكام خاصة بالمناجم: الفصل الأول ترخيص البحث وجاء تعديلها كالتالى:
يصدر ترخيص البحث للمناجم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة الجهة المختصة وحذف
( مجلس إدارة الهيئة)
لمدة سنتين، ويجوز تجديده-حذف(لمدة واحدة)-
لمدد مماثلة.الباب الخامس
أحكام إيقاف أو إلغاء تراخيص البحث والاستغلال
المادة 29
يجوز للوزير المختص بناء على قرار من الجهة المختصة -حذف
( مجلس إدارة الهيئة وكذا المحافظ المختص على حسب الاحوال )-
إيقاف سريان ترخيص البحث والاستغلال مؤقتا إذا شكل البحث والاستغلال خطر جسيما على أمن وسلامة العمل والعاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة، أو إذا قدمت الهيئة تقريرين فنيين بوجود مخالفات فنية بها وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وقواعد وإجراءات إيقاف الترخيص وإعادة سريانها.المادة 31
للوزير المختص بعد موافقة الجهة المختصة- حذف
(مجلس إدارة الهيئة) -
إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال فى المناجم فى الحالات الآتية:البند السادس من هذه المادة كان تعديله كالتالى:
6- عدم بدء الأعمال محل الترخيص مدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لأسباب ترجع للمرخص له، أو التوقف بدون إذن كتابى من الهيئة لمدة حذف
(ثلاثة )
ستة أشهر متصلة- حذف( أو عدم الجدية فى العمل لمدة 6 أشهر ).
تعديلات قانون الثروة المعدنية
تعديل القانون
تعديل قانون التعدين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة