أكرم القصاص - علا الشافعي

تعديل ضوابط تملك الأسهم وشهادات الإيداع بالشركات ذات الملكية المتبادلة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:00 ص
تعديل ضوابط تملك الأسهم وشهادات الإيداع بالشركات ذات الملكية المتبادلة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 136 لسنة 2018 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
 
ونصت المادة الأول من القرار على أن يستبدل بعنوان ونص المادة 44 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته المشار إليه بالعنوان والنص الآتى :"مادة 44 مكرراً وهى ضوابط تملك الأسهم وشهادات الإيداع فى الشركات ذات الملكية المتبادلة والخاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية".
 
 
ونصت تلك المادة بعد تعديلها على :"مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لا يجوز لشركتين خاضعتين للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية من بينهما شركة مقيد لها أسهم بجداول البورصة تملك أسهم أو شهادات إيداع دولية (GDR) بصورة متبادلة بين الشركتين بما يجاوز 10% من أسهم كل منهما، ويقصد بالسيطرة القعلية فى تطبيق أحكام هذه المادة تملك 50% أو أكثر من أسهم وشهادات الإيداع الدولية للشركات الخاضعة للسيطرة أو حقوق التصويت بها.
 
وتنص المادة الثانية ألا يسرى هذا القرار على المساهمات القائمة وقت العمل به شريطة ألا يتم زيادة نسبة الملكية عما هو قائم.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة