"المحامين" تدعو النقابات الفرعية لعقد جمعيات عمومية بعد قرار زيادة الضربية

السبت، 25 أغسطس 2018 03:44 م
"المحامين" تدعو النقابات الفرعية لعقد جمعيات عمومية بعد قرار زيادة الضربية سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة سامح عاشور، بالإجماع رفضه لقرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 الصادر بزيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخل عن القرار السابق الصادر فى عام 2005 تحت رقم 530، الذى حجبه عن الاجتماع المشترك الذى تم بديوان الوزارة ليفاجئ به المجلس نقيبًا وأعضاء.

 

وأكد المجلس النقابة العامة للمحامين، الامتناع عن توريد أى رسوم أمام جميع المحاكم المعنية فيما عدا الدعاوى المستعجلة أو المرتبطة بمواعيد إجرائية، هذا وقد فوض المجلس نقيب المحامين فى تحديد موعد بداية سريانه ونهايته، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العامة للمحامين.

 

وأضاف البيان الصادر اليوم السبت: "بعد انعقاد اجتماع للمجلس اليوم، لمناقشة قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 الصادر بزيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخل عن القرار السابق الصادر فى عام 2005 تحت رقم 530، بتكليف النقيب العام فى التفاوض حول إعادة النظر فى القرار محل الرفض والمتعلق بتحصيل ضريبة تحت حساب ضريبة الدخل وكذا فى وضع الحلول النهائية لجزافية الضريبة على الدخل مع المحامين وذلك بتحصيل ضريبة قطعية ونهائية من المنبع.

 

بالإضافة إلى تكليف لجنة قانونية من السادة المحامين المتخصصين فى دعاوى الضرائب والإدارية ومنازعاتها أمام المحاكم لتقديم الرأى وتحديد السبل والإجراءات والطعون الواجب اتخاذها".

 

ودعا مجلس نقابة المحامين، النقابات الفرعية لعقد جمعيات عمومية فى دائرة كل نقابة واستطلاع رأيها فيما أتخذ من إجراءات من قبل النقابة العامة وما يجب اتخاذه من مواقف وإجراءات، ختامًا مجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم ومستمر حتى انتهاء الأزمة.

 

وكان انعقد مجلس النقابة العامة لمناقشة قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 الصادر بزيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخل عن القرار السابق الصادر فى عام 2005 تحت رقم 530، ولما كان القرار المذكور قد تجاوز التفويض التشريعى الصادر لوزير المالية بمقتضى المادة (71) من القانون 91 لسنة 2005 الذى أناط بوزير المالية تحديد قيمة ما يتم تحصيله تحت حساب ضريبة الدخل وقد أصدر وزير المالية فى عام 2005 قراره الرقيم 530 لسنة 2005 بتحديد هذه القيمة بما لا يجوز معه لوزير المالية إعادة قراره أو تعديل القرار بالزيادة مرة أخرى إلا بتفويض جديد.

 

وهذا فضلًا عن أن القيم المزادة بالقرار الجديد تجبر المحامى غير الخاضع تحت حد الإعفاء على سداد ما لم يوجب القانون بسداده، وعما تمثله هذه الزيادة عن أعباء على كاهل المتقاضين وتعطل أيضًا حق التقاضى.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة