تعرف على توقيت إصدار النائب العام قرار المنع من التصرف والسفر والتظلم عليه

الخميس، 23 أغسطس 2018 05:30 ص
تعرف على توقيت إصدار النائب العام قرار المنع من التصرف والسفر والتظلم عليه منع من السفر أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الأيام الأخيرة الماضية عدد من الضربات الموجعة من رجال الرقابة الإدارية ولأجهزة الأمنية المختصة، لأباطرة الفاسد والمتربحين من أموال الشعب، وفى العادة يصحب هذه الضربات الأمنية صدور قرارات من النائب العام بمنع هولاء المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم من المنع فى التصرف فى أموالهم والسفر .

من جانبه قال ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض، أنه وفقا للمادة رقم 208 مكرر "أ" من قانون الاجراءات الجنائية، فأنه للنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الأستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها .

وأوضح سيد أحمد  فى حديثه لـ " اليوم السابع"،أنه فى جميع الأحوال لابد وأن يعرض أمر المنع من السفر والتصرف فى الأموال على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا أعتبر الأمر كأن لم يكن .

وأردف ياسر سيد قائلا، وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوى الشأن خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالامر الوقتى كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب. 

واختتم سيد أحمد حديثه قائلا : أن كل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما أنقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة