تعرف على أسباب تجريم الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:06 ص
تعرف على أسباب تجريم الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية عملة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يُنظم القانون رقم 88 لسنـة 2003 الخـاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقـد، عمليات التعامل فى النقد الأجنبى من خلال القنوات المصرفية.

وقد حدد القانون الحالات التى يُعاقب عليها وهى :

الاتجار فى العملات الأجنبية خارج القـنوات الشرعية على مستوى الجمهورية، وقد حددت القنـوات الشرعيـة فى البنوك المعتـمدة للتعـامل فـى الـنقـد الأجنـبى، وكـذلك شــركات الصـرافة والجـهات التى يرخــص لها بهـذا التعامـل مـن محـافظ البنك المركزى إعمالا لنص المادتين رقمى 111 ، 114 من القانون رقم 88 لسنة 2003.

تهـريب النقد المصـرى لداخل وخـارج البلاد حيـث لا يجـوز حمل نقد مصرى إلى خارج أو داخل البلاد يجاوز الخمسة آلاف جنيه مصرى، وكذا إدخال النقد المـصرى أو إخراجه من خلال الرسـائل والطرود البريدية إعمالا لنص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المخالفات النقـدية مثل التعامل على السلع والخدمات بالنقد الأجنبى، وذلـك فـى ضوء أن القانون قد نص صراحـة على وجوب أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شـراء وبيع فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى إعمالا لنص المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003.

الممارسـات الخاطئـة لشركــات الصـرافة بالمـخالفة للقــواعد والإجـراءات التى يحـددها مجـلس إدارة البنك المـركزى، وتجـاوزات المسئوليـن لأحـكام قـانون النقـد إعمـالا لنـص المـادة 114 من القانون رقم 88 لسنة 2003.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة