بعد إدراجها بجدول المخدرات.. قانونى يكشف عقوبة الإتجار فى الاستروكس والفودو

الجمعة، 17 أغسطس 2018 03:00 ص
بعد إدراجها بجدول المخدرات.. قانونى يكشف عقوبة الإتجار فى الاستروكس والفودو مخدر الاستروكس - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد إبراهيم رضا، المحامى بالنقض، إن قرار وزارة الصحة بإدراج 11 مادة من المواد المخدرة من أنواع الحشيش الصناعى بالقسم الثانى من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، يعتبر خطوة جيدة لتحجيم جريمة الاتجار فى المواد المخدرة المنتشرة حديثًا وحيازتها وتعاطيها، والتى أثبت خبراء المعمل الجنائى أن هذه المواد عبارة عن مخدر الحشيش الذى يتم تصنيعه والذى ينتشر بين الشباب بأسماء "الاستروكس، والفودو والفلاكا."

وأوضح رضا، لـ "اليوم السابع"، أنه بإدراج مواد تصنيع "الاستروكس، والفودو والفلاكا" المواد فى الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات فإن عقوبة الاتجار بها أو حيازتها تصل إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وذلك وفقا للمواد :"33، 34 و37، و38، و44، 45"، من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى نصف مليون جنيه وذلك حال استيرادها أو تصديرها للخارج.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت إدراج 11 مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعى بالقسم الثانى من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960.

 وأوضحت الوزارة، أن المواد المخدرة التى حظرتها تحمل أسماء علمية هى": AB-Fubinaca& AB-Chmina&XLR-11N & FUB-AMB& 5-FluoroADB & XLR-11N."

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للدكتور هشام عبدالحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي، لبحث وتعزيز التعاون بين الجانبين، والحفاظ على صحة الشباب، حيث كانت هناك كميات كبيرة تدخل البلاد من هذه المواد، ولا يوجد أى سند قانونى لمنع دخولها البلاد أو تداولها بين الشباب، ما دعا إلى إصدار قرار وزارى بحظرها.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة